( الأول ) : إذا نوى الرجل صوما مندوبا ، ثم تذكر في أثناء النهار إن في
ذمته صوما واجبا غير معين كقضاء شهر رمضان ، والصوم المنذور غير المعين ،
فيجوز له أن يعدل عن صومه المندوب إلى هذا الواجب غير المعين إذا كان
عدوله إليه قبل زوال الشمس ، وخصوصا إذا كان الصيام الواجب الذي تذكره
قد تضيق وقته .
( الثاني ) : إذا نوى الرجل صوما مندوبا مطلقا ، ثم تذكر أو علم في أثناء
النهار إن صوم هذا اليوم مندوب معين فيجوز له أن يعدل عن صومه المندوب
المطلق إلى المندوب المعين وإن كان عدوله إليه في آخر النهار .
وفي التحقيق إن هذين الفرضين وأمثالهما لا تكون من باب العدول في
النية ، بل هي ابطال للصوم الأول ونية جديدة للصوم الثاني في وقت تصح نيته
والقصد إليه .
[ الفصل الثاني ]
[ في المفطرات ]
[ المسألة 22 : ]
المفطرات التي يجب على الصائم أن يجتنبها ويمسك عن تناول شئ منها
عشرة أشياء :
( 1 ) الأكل ، ( 2 ) الشرب ، ( 3 ) الجماع ، ( 4 ) الاستمناء ، ( 5 ) بقاء الصائم
على الجنابة عامدا حتى يطلع عليه الفجر ، ( 6 ) الكذب على الله أو على
رسوله صلى الله عليه وآله أو على الأئمة المعصومين ( ع ) ، ( 7 ) الارتماس ، ( 8 ) أن يدخل
الصائم الغبار الغليظ إلى جوفه عامدا ، ( 9 ) أن يتقيأ عامدا ، ( 10 ) أن يحتقن
بالمائع .
[ المسألة 23 : ]
( الأول والثاني ) من المفطرات الشرعية للصائم : الأكل والشرب ، ولا فرق
في الحكم بين ما يتعارف أكله وشربه للانسان من الأشياء وما لا يتعارف له ولا
يعتاد منها ، ولا بين الكثير منه والقليل ، حتى ما يخرج من بين الأسنان بتخليلها من
بقايا الطعام بعد الأكل ، فلا يجوز للصائم ابتلاعه سواء استخرجه بالخلال أو