المسجد الأول نفسه إذا زال المانع عنه ، ولا يتعين عليه أن يكون الاستئناف في
المسجد نفسه ، وإذا كان الاعتكاف واجبا معينا وجب عليه قضاء اعتكافه بعد
بطلانه ، ويتخير في القضاء بين أن يأتي به في جامع آخر أو في المسجد الأول إذا
زال المانع عنه ، ولا يجوز له إتمام الاعتكاف الأول والبناء عليه إذا كانت مدة
خروجه من المسجد تخل بوحدة الاعتكاف .
[ المسألة 43 : ]
إذا خرج المعتكف من المسجد لوجود المانع من البقاء فيه كما ذكرنا في
المسألة المتقدمة ، ثم زال المانع من البقاء بعد فترة قصيرة بحيث كان خروجه من
المسجد لا يخل بوحدة اعتكافه عرفا ، جاز له الرجوع إلى المسجد الأول والبناء
على اعتكافه السابق فيه ، ووجب عليه ذلك إذا كان الاعتكاف واجبا ، ولا يصح له
الذهاب بعد رجوعه إلى مسجد آخر ولا يكفيه إتمام الاعتكاف الأول فيه لتعدد
المسجد بل لا بد من الاستئناف .
[ المسألة 44 : ]
إذا اعتكف العبد المملوك من غير إذن مالكه كان اعتكافه باطلا ، وقد ذكرنا
هذا في المسألة السادسة عشرة ، فإذا أعتقه مالكه في أثناء هذا الاعتكاف لم يجب
عليه إتمامه ، وإن مضى منه يومان تامان .
وإذا أذن له سيده فشرع في الاعتكاف ثم أعتقه في اليوم الأول أو في
اليوم الثاني كان له أن يقطع الاعتكاف فيهما إذا كان مندوبا ، أو كان واجبا
موسعا ، وإذا مضى عليه من الاعتكاف يومان تامان وجب عليه أن يعتكف اليوم
الثالث ، وإذا اعتكف خمسة أيام وجب عليه أن يعتكف اليوم السادس ، كما سبق
في أحكام المعتكف الحر .
وإذا كان اعتكافه واجبا مضيقا وجب عليه أن يتمه وإن كان عتقه في
اليوم الأول أو الثاني ، وكذلك إذا كان اعتكافه واجبا موسعا ، وقد نذر أن يتمه
إذا شرع فيه فلا يجوز له قطعه ، وإن كان عتقه في أول أيامه .
[ المسألة 45 : ]
إذا أذن السيد لعبده فاعتكف ، جاز للمولى أن يرجع عن إذنه للعبد في
اليوم الأول أو الثاني من أيام اعتكافه ، فإذا رجع عن إذنه بطل اعتكاف العبد ولم
يجز له أن يستمر فيه ، ولا يجوز للمولى أن يرجع عن الإذن في اليوم الثالث ، وإذا