الوضوء ولا غير ذلك ، وإذا اضطر إلى الوضوء أو الغسل منها حل له
ذلك ولم يجز له سواه .
[ المسألة 285 ]
إذا شك في آنية إنها من الذهب أو الفضة أم من غيرهما لم يحرم
عليه استعمالها .
[ الفصل الرابع عشر ]
[ في أحكام التخلي ]
[ المسألة 286 ]
يجب على المكلف ستر عورته عن أي ناظر محترم ، والمراد بالعورة
في الرجل : القبل والبيضتان والدبر ، والأحوط ستر العجان ، وهو
ما بين القبل والدبر ، والشعر النابت في أطراف العورة
والعورة في المرأة : القبل والدبر ، والواجب ستر عين العورة لا اللون
وحده ، بل الأحوط لزوما - إن لم يكن هو قوي - ستر الشبح الذي
يعد ستره سترا للعن . نعم لا يجب ستر حجم العورة .
والمراد بالناظر المحترم : كل انسان مبصر ، عدا الطفل والمجنون
غير المميزين ، وعدا الزوج والزوجة ، والمالك والمملوكة على ما يأتي
بيانه والأمة المحللة والمحلل له ، سواء كان من المحارم أم غيرهم وسواء
كان رجلا أو أنثى ، وسواء كان كافرا أم مسلما .
ويحرم على المكلف أن ينظر إلى عورة الغير حتى الطفل المميز ، وحتى
المجنون وإن كان غير مميز .
ويجوز نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر سواء كانت الزوجة
دائمة أم منقطعة .
ويجوز أن ينظر المالك إلى عورة أمته الموطوءة له بالملك وبالعكس ،
وأن ينظر الرجل إلى الأمة المحللة له وبالعكس .