[ المسألة 276 ]
لا يجوز استعمال الآنية المصنوعة من غير الذهب والفضة إذا كانت
ملبسه بأحدهما ، وكان التلبيس على وجه لو انفصل عن الآنية كان إناءا
مستقلا ، ويجوز استعمالها إذا كان التلبيس بغير هذه الصورة كما إذا
لبست الآنية بقطع من الذهب أو الفضة منفصل بعضها عن بعض .
ولا يحرم استعمال الآنية المفضضة أو المذهبة أو المموهة بأحدهما
أو المطلية به ، نعم يكره استعمال الآنية المفضضة أو المذهبة ، ويحرم
الشرب منها إذا وضع فمه على موضع الفضة أو الذهب ، وكذلك في
المطلي بأحدهما على الأحوط .
[ المسألة 277 ]
لا يجوز استعمال الآنية الممزوجة من الذهب أو الفضة مع غيرهما
إذا كان المزج قليلا بحيث يصدق على الآنية اسم الذهب أو الفضة عرفا ،
ويجوز استعمالها إذا لم يصدق عليها اسم أحدهما ، ولا يجوز استعمال
الآنية الممزوجة منهما وإن لم يصدق عليها اسم أحدهما على الأحوط ،
وكذلك إذا كانت الآنية مركبة منهما فبعض قطعاتها ذهب والباقي
فضة .
[ المسألة 278 ]
كلمة الآنية تعني صنفا خاصا من الظروف المعدة لبعض الحوائج ،
والحكم بتحريم استعمال الظرف إذا كان من الذهب أو الفضة يتوقف
على صدق الإناء عليه في العرف ، فلا يحرم استعمال الأشياء التي
لا يصدق اسم الآنية عليها كاللوح من الذهب أو الفضة ، والقنديل ،
وغلاف السيف ، والخنجر ، والسكين ، وقاب الساعة ، ومحل فص
الخاتم وبيت المرآة إذا كان مصوغا من أحدهما .
[ المسألة 279 ]
الظاهر صدق الآنية على الكأس والكوز والقدور والقصاع
والطسوت ، والجفان ، والصواني ، والأقداح والمصافي وأدوات الطبخ
والغسل والعجن وأدوات التوزيع ، وأدوات طبخ الشاي والقهوة ،