ولا تكفي إذا كانت معبدة بالقير أو الزفت ، أو مفروشة بالخشب ، ولا
تكفي - على الأحوط - إذا كانت مفروشة بالآجر أو الجص أو النورة
المطبوخين .
ولا يكفي في تطهير القدم أو النعل المتنجسين مجرد مماستهما الأرض
ولا مسح التراب عليهما .
[ المسألة 233 ]
يشترط في تطهير الأرض لأسفل القدم والنعل أن تكون الأرض
طاهرة وجافة ، فلا تطهرهما الأرض النجسة وإن كانت جافة . ولا
الرطبة وإن كانت طاهرة ، نعم لا تمنع الرطوبة اليسيرة التي لا تنافي
صدق اليبوسة .
والأحوط الاقتصار في الحكم بالتطهير على النجاسة التي تعرض
للقدم أو النعل بسبب المشي على الأرض ، فلا تطهرهما من النجاسة التي
تصيبهما بغير ذلك السبب .
[ المسألة 234 ]
يشترط في تطهيرها زوال عين النجاسة أو عين المتنجس التي علقت
بالقدم أو النعل فتنجس بها ، فإذا وطأ على عذرة أو دم مثلا فلا بد من
زوال عينهما وكذلك إذا وطأ على طين أو تراب متنجس بالبول ،
والمدار أن تزول العين إذا كانت موجودة ، ولا يضر بقاء الأثر والأجزاء
الدقيقة التي لا تزول إلا بالماء .
[ المسألة 235 ]
يلحق بباطن القدم وأسفل النعل حواشيهما التي يتعارف وصول
التراب والطين إليها في المشي العادي ، فإذا أصابتها نجاسة بسبب
المشي ، فمشى على الأرض أو مسحها بها حتى أزال عين النجاسة حكم
بطهارتها .
وكذلك ما بين أصابع القدم فإذا تنجس بسبب المشي ، ثم زالت
عين النجاسة عنه بالمشي أو المسح فالظاهر طهارته بذلك .