تامة أخرى ارتفع حكم الإقامة ووجب عليه التقصير ، وكذلك إذا كانت
الصلاة الفائتة مما لا تقضى كما إذا فاتت لحيض أو نفاس .
[ المسألة 1265 ]
إذا نوى إقامة العشرة ثم تردد فيها ، جرى فيه حكم العدول بالنية ،
فإذا كان تردده بعد أن صلى صلاة رباعية بتمام كان حكمه التمام في
ذلك الموضع حتى يسافر منه ، وإذا كان قبل ذلك كان حكمه التقصير .
[ المسألة 1266 ]
تصح نية الإقامة من غير المكلف وتترتب على إقامته أحكامها ، فإذا
كان الصبي الذي يصح منه القصد مسافرا ، ونوى إقامة العشرة في
موضع ، ثم بلغ في أثناء العشرة وجب عليه أن يتم الصلاة في بقية أيام
الإقامة ، وكذلك إذا بلغ بعد العشرة وقبل سفره من محل الإقامة ، وإذا
أتى بالصلاة قبل بلوغه صلاها تماما .
وكذلك المجنون إذا نوى الإقامة وكان ممن يتأتى منه القصد ، أو
نوى الإقامة في حال إفاقته ثم جن ، فإذا أفاق من جنونه في أثناء العشرة
وجب عليه أن يصلي تماما وكذلك إذا أفاق بعد العشرة وقبل أن يسافر
من محل إقامته .
وكذلك المرأة إذا نوت الإقامة وهي حائض وطهرت في أثناء الإقامة
أو بعدها وقبل السفر ، فيجب عليها أن تتم الصلاة في موضع الإقامة ،
وكذلك الحكم في جواز الصيام أو وجوبه على المذكورين .
[ المسألة 1267 ]
إذا انقضت مدة الإقامة والمكلف لا يزال في موضع الإقامة فهو على
حكم التمام إلى أن يسافر منه ، ولا يحتاج إلى إقامة جديدة ، وكذلك
إذا نوى الإقامة وصلى فريضة رباعية بتمام ، فإن حكمه اتمام الصلاة
في ذلك الموضع حتى يسافر منه وإن عدل عن إقامته أو انقضت مدتها ،
كما ذكرناه قريبا .