[ الفصل الثاني والأربعون ]
[ في صلاة المسافر وشرائطها ]
[ المسألة 1171 ]
يجب قصر الصلاة الرباعية في السفر إذا اجتمعت الشروط الآتي
بيانها ، والقصر هو اسقاط الركعتين الأخيرتين من الرباعية ، ولا قصر
في صلاة الصبح والمغرب .
وشروط القصر هي : ( 1 ) : أن يكون السفر مسافة تامة ، ( 2 ) : أن
يقصد قطع المسافة من حين خروجه ، ( 3 ) : أن يستمر هذا القصد عنده
فلا يعدل عنه أو يتردد فيه ، ( 4 ) : أن لا يقصد من أول سفره أو في
أثنائه أن يقيم عشرة أيام قبل بلوغ المسافة ، أو يتردد في الإقامة
وعدمها ، أو يقصد أن يمر بوطن له قبل بلوغ المسافة ، أو يتردد في
المرور بالوطن وعدم المرور ، ( 5 ) : أن لا يكون سفره معصية ، ( 6 ) :
أن لا يكون المسافر من الذين بيوتهم معهم ، ( 7 ) أن لا يكون ممن اتخذ
السفر عملا له ودأبا ، ( 8 ) : أن يصل في سفره إلى حد الترخص .
ولا بد من بيان المراد في كل واحد من هذه الشروط .
[ المسألة 1172 ]
( الشرط الأول ) : المسافة الشرعية للتقصير ثمانية فراسخ ، سواء
كانت ممتدة في ذهابه ، أو في إيابه ، أم كانت ملفقة من الذهاب والإياب ،
ولا فرق في التلفيق بين أن يكون الذهاب أربعة فراسخ أو أكثر أو أقل ،
إذا كان المجموع منه ومن الإياب يبلغ الثمانية ، حتى إذا كان الذهاب
فرسخا واحدا والإياب سبعة فراسخ .
ويستثنى من ذلك ما إذا تردد في ما دون أربعة فراسخ ، حتى بلغ
الثمانية ، كما إذا تردد في فرسخين أربع مرات ، أو تردد في ثلاث فراسخ
ثلاث مرات ، فإنه ليس بمسافر عرفا فلا يجب عليه التقصير ، ويستثنى
منه ما إذا قطع المسافة الملفقة أو الممتدة في مدة طويلة جدا يخرج بها
عن كونه مسافرا ، كما إذا قطع المسافة في مدة سنة مثلا ، ويستثنى من