[ المسألة 1182 ]
المدار على الطريق الذي يسلكه المكلف إلى مقصده في ذهابه وإيابه ،
فإذا بلغ مجموع الذهاب والإياب فيه ثمانية فراسخ كان عليه التقصير ،
وإن كان لذلك البلد طريق آخر لا يبلغ المسافة ، وإذا سلك طريقا
لا يبلغ المسافة وجب عليه الاتمام وإن كان له طريق آخر يبلغ المسافة
أو يزيد .
[ المسألة 1183 ]
إذا كانت المسافة التي يقطعها المكلف مستديرة وكان مجموعها يبلغ
ثمانية فراسخ وجب عليه التقصير ، سواء كان الذهاب إلى المقصد يبلغ
أربعة فراسخ أم لا يبلغها أو يزيد عليها ، ويستثنى من ذلك ما إذا كانت
المسافة مستديرة حول بلد المكلف بحيث لا يصدق عليه أنه يبتعد عنه ،
فيجب عليه الاتمام كما بيناه في أول هذا الفصل .
[ المسألة 1184 ]
إذا كان البلد صغيرا أو متوسطا ، فمبدأ حساب المسافة هو آخر البلد
وإن كان خارج السور ، وإذا كان البلد كبيرا جدا ، بحيث يعد الخارج
من محلة منه إلى أخرى مرتحلا في نظر أهل العرف ، فمبدأ حساب المسافة
هو آخر المحلة التي يسكن المكلف فيها ، وإذا لم يبلغ البلد هذا المقدار
من الكبر وكان الخروج إلى المقصد لا يبلغ المسافة من آخر البلد ويبلغها
من آخر المحلة ، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام .
[ المسألة 1185 ]
( الشرط الثاني ) : أن يقصد قطع المسافة التامة من أول خروجه في
سفره ، فإذا قصد في أول مسيره قطع بعض المسافة فقط ، وبعد أن قطعه
عزم أن يواصل مسيره إلى أن يتم المسافة ، لم يجب عليه التقصير ، ومثال
ذلك أن يقطع في عزمه الأول فرسخين وبعد عزمه الثاني قطع فرسخين
آخرين ، فلا تقصير عليه وإن كان المجموع من مسيره الأول والثاني
ورجوعه إلى موضعه الذي خرج منه يبلغ الثمانية ملفقة .
ويستثنى من ذلك ما إذا كان المقدار الذي قصده في مسيره الثاني