[ المسألة 1161 ]
الأحوط لزوما إن لم يكن الأقوى : أن يقف المأموم إذا كان رجلا
واحدا عن يمين الإمام محاذيا لموقفه ، وإذا كانوا رجالا أكثر من واحد
أن يقفوا خلف الإمام ، وإذا كان امرأة واحدة أن تقف خلف الإمام ،
والأفضل أن يكون مسجدها خلف موقفه ، وأقل من ذلك في الفضل أن
يكون سجودها محاذيا لقدمه ، وأقل من ذلك أن يكون سجودها محاذيا
لركبتيه ، وإذا كن نساء أكثر من واحدة أن يصطففن خلف الإمام ، وإذا
كان المأموم رجلا واحدا وامرأة واحدة أو أكثر : أن يقف الرجل إلى
جنب الإمام ، وتقف النساء خلفهما ، وإذا كانوا رجالا ونساءا أن يقف
الرجال خلف الإمام وأن تصطف النساء خلف الرجال . وإذا كان الإمام
للنساء امرأة وقفت في وسط الصف ولم تتقدم عليهن .
[ المسألة 1162 ]
ينبغي أن يكون موقف الإمام محاذيا لوسط الصف ، ويستحب له أن
يقتصد في صلاته فلا يطيل في أفعالها من ركوعها وسجودها ، وخصوصا
إذا كان معه من يضعف عن الإطالة إلا إذا علم أن جميع المأمومين معه
يحبون التطويل . ويستحب له أن يسمع من خلفه قراءته وأذكاره في
ما لا يجب الاخفات فيه ، ويتأكد ذلك في التشهد والتسليم ، وأن يطيل
الركوع إذا أحس بدخول من يريد الصلاة معه ، فينتظر مثلي ركوعه
ثم ينتصب قائما ، ويستحب للمأموم إذا فرغ الإمام من قراءة الفاتحة
أن يقول : الحمد لله رب العالمين ، ويستحب ذلك للإمام أيضا والمنفرد
إذا فرغا من قراءتها ، بل يستحب ذلك للمأموم إذا قرأ خلف الإمام .
[ المسألة 1163 ]
أفضل صفوف الجماعة أولها ، وأفضل أولها ما دنا من الإمام كما
ورد في الصحيح ، وأفضل الصفوف في صلاة الجنازة آخرها ، فيستحب
للمأموم في غير الجنازة الوقوف بقرب الإمام ، والوقوف في ميامن
الصفوف ، فإن ميامن الصفوف أفضل من مياسرها .
ويستحب أن يكون الصف الأول لأهل العلم والعقل والتقوى في الدين
وأن تكون ميامنه لذوي المزية والفضل منهم .