[ المسألة 1167 ]
يكره أن يقف المأموم وحده خلف الصفوف إذا كان له موضع فيها ،
فإذا لم يجد موضعا وقف حذاء الإمام أو أخر الصفوف .
[ المسألة 1168 ]
يكره للمأموم أن يسمع الإمام شيئا مما يقول وإن كان قليلا أو
بعضا من الذكر .
[ المسألة 1169 ]
يكره للإمام أن يخص نفسه بالدعاء ، سواء كان الدعاء من إنشاء
الإمام نفسه أم مأثورا ، نعم إذا كان الدعاء مأثورا في قنوت الإمام ( ع )
خاصة لم يغيره .
[ المسألة 1170 ]
يكره أن يأتم المسافر بالحاضر والحاضر بالمسافر ، إذا كانت صلاتهما
مختلفتين في القصر والتمام ، بل يكره الايتمام إذا كانت صلاة أحدهما
مقصورة وصلاة الآخر تامة وإن كانا معا مسافرين أو حاضرين ، كما
إذا صلى الحاضر صلاة مقصورة قضاءا فيكره للحاضر الآخر أن يأتم
به في صلاة تامة ، أو صلى المسافر صلاة تامة قضاءا فيكره للمسافر
الآخر أن يأتم به في صلاة مقصورة حاضرة .
ولا كراهة في أن يأتم به في صبح أو مغرب ، وإن كان أحدهما مسافرا
والآخر حاضرا ، ولا كراهة في أن يأتم الحاضر بالمسافر أو العكس في
مواضع التخيير إذا اختار المسافر الاتمام .
( تنبيه ) : يراد بالكراهة في المسألة أن إيتمام المسافر بالحاضر
والحاضر بالمسافر يكون أقل فضلا من إيتمام الحاضر بالحاضر أو
المسافر بالمسافر في مثل تلك الصلاة ، ولا نقص في الصلاة من جهة
أخرى ، وهذا هو معنى الكراهة في العبادة .