الوقت سواء كان إماما في الجماعة أم مأموما ، فصلاته مع الجماعة أفضل
من صلاته منفردا في أول الوقت ، وصلاته مع الجماعة مع التخفيف
أفضل من صلاته منفردا مع الإطالة .
[ المسألة 1157 ]
الإمامة في الجماعة أفضل من الاقتداء ، ففي الحديث عن الإمام
الصادق ( ع ) من أم قوما بإذنهم وهم به راضون ، فاقتصد بهم في حضوره
وأحسن صلاته بقيامه وقنوته وركوعه وسجوده ، وقعوده : فله مثل
أجر القوم ولا ينقص عن أجورهم شئ .
[ المسألة 1158 ]
يجوز لمن صلى الفريضة منفردا أن يعيدها جماعة ، بل يستحب له
ذلك ، سواء كان في الجماعة إماما أم مأموما ، بل يجوز لمن صلاها جماعة
إماما أو مأموما أن يعيدها في جماعة أخرى سواء كان في الجماعة الثانية
إماما أم مأموما .
وتشكل الصحة إذا كان كل من الإمام والمأموم قد صلى الفريضة
منفردا ، ثم أرادا أن يعيداها جماعة من غير أن ينضم إلى جماعتهما من
لا تكون صلاته معادة والأحوط الترك .
[ المسألة 1159 ]
تجزيه الصلاة المعادة جماعة إذا تبين له بعد ذلك بطلان صلاته
الأولى .
[ المسألة 1160 ]
إذا أدى المكلف صلاته منفردا أو جماعة ثم احتمل وجود خلل فيها
جاز له إعادتها منفردا أو جماعة وإن كانت صحيحة بحسب الظاهر ،
ولا تشرع إعادتها منفردا في غير هذا الفرض .
وإنما تجوز له إعادة الصلاة مع احتمال وجود الخلل إذا لم يكن ذلك
عن وسوسة أو كثرة شك ولا تجوز مع أحدهما .