فتكون زيادته أربع سجدات في ركعة واحدة ، فلا يترك الاحتياط
بالاتمام ثم الإعادة .
[ المسألة 1152 ]
إذا صلى المأموم الفريضة احتياطا أداء أو قضاءا ، واقتدى فيها
بإمام يصلي فريضة متيقنة ، فلا اشكال في اغتفار زيادة الركن إذا زاده
ذلك المأموم المحتاط في صلاته للمتابعة ، ولا اشكال في رجوع ذلك المأموم
إذا شك في صلاته إلى الإمام إذا كان حافظا ، نعم يشكل رجوع الإمام
إذا شك في صلاته إلى ذلك المأموم المحتاط إذا كان وحده هو الحافظ ،
سواء انحصر المأموم به أم لم ينحصر .
[ المسألة 1153 ]
لا يضر في بقاء القدوة أن يسلم الإمام ويفرغ من صلاته والمأموم
لا يزال مشغولا بالتشهد أو بالسلام الأول ، فهو لا يزال مأموما ولا تجب
عليه نية الانفراد .
[ المسألة 1154 ]
إذا كان المأموم مسبوقا بركعة أو ثلاث استحب له أن يتابع الإمام في
تشهده الأخير ، وأن يكون حال التشهد متجافيا حتى يسلم الإمام ، فيقوم
هو لباقي صلاته ، ويجوز له أن ينفرد فيقوم لصلاته بعد السجدتين
وقبل تشهد الإمام وتسليمه .
[ المسألة 1155 ]
يجوز للمأموم إذا رأى ضيقا في الصف الذي هو فيه أن يمشي إلى
الصف المتقدم عليه ، أو إلى الصف المتأخر عنه ، بشرط أن لا ينحرف عن
القبلة ، فإذا مشى إلى خلفه مشي القهقرى ، والأحوط له أن يجر رجليه
جرا ، ويجب عليه أن يترك الذكر والقراءة في حال المشي حتى يطمئن
ويستقر ، فيعود إلى ذكره وقراءته .
[ المسألة 1156 ]
يستحب للمكلف أن ينتظر الجماعة وأن تأخر بسبب ذلك عن أول