المنسي ركنا أو قراءة في الأولتين قبل دخول المأموم في الركوع وجب
عليه الانفراد على الأقوى في الفرض الأول ، وعلى الأحوط في الفرض
الأخير .
وإذا لم يكن المنسي ركنا ولا قراءة فعلى المأموم أن يأتي بالمنسي ولم
تبطل قدوته بذلك فيتم صلاته مع الإمام ، وإذا كان المنسي قراءة ولم
يلتفت إليها المأموم إلا بعد الركوع لم تبطل قدوته أيضا فيتم صلاته
مؤتما .
[ المسألة 1147 ]
إذا تذكر الإمام بعد أن أتم صلاته بأنه كان محدثا أو أنه قد ترك
في صلاته شرطا أو جزءا ركنا ، أو نحو ذلك مما يبطل الصلاة عمدا
وسهوا ، وجبت عليه إعادة الصلاة ولم يجب عليه اعلام المأمومين بذلك ،
وإذا تذكر ذلك في أثناء الصلاة ففي وجوب اعلامهم تأمل ، ولكنه أحوط .
[ المسألة 1148 ]
إذا أتم الإمام السجدتين من الركعة وشك المأموم هل إني سجدت كلتا
السجدتين أو سجدت واحدة فقط ، فإن كان في المحل وجب عليه أن
يسجد الثانية ، وإن كان بعد تجاوزه والدخول في غيره لم يلتفت إلى
شكه ، وهكذا إذا شك في أنه ركع مع الإمام أو نسي الركوع ، وفي كل
موضع يشك في فعله خاصة ، فعليه أن يأتي بالمشكوك إذا كان في محلة ،
وعليه أن لا يلتفت إلى شكه إذا كان بعد التجاوز ، وإذا شك الإمام أو
المأموم في فعلهما معا وكان الآخر منهما متيقنا رجع الشاك إليه ولم
يلتفت إلى شكه .
[ المسألة 1149 ]
إذا اقتدى المأموم في صلاة مغربه بصلاة الإمام في العشاء وشك في
الركعة أنها الثالثة أو الرابعة رجع إلى الإمام إذا كان متيقنا ، فإذا كانا
في الجلوس مثلا ثم قام الإمام علم المأموم أن ما أتمه هي الثالثة ، فعليه
أن يتشهد ويسلم وكانت صحيحة ، وأن تشهد الإمام علم أنها الرابعة ،