الصلاة ، كانت من صغريات المسألة المتقدمة ، فتصح له القدوة كما
ذكرناه .
( الصورة الثانية ) : أن يعلم المأموم أن الإمام جاهل بأصل وجود
النجاسة ، والحكم فيها صحة الاقتداء به .
( الصورة الثالثة ) :
أن لا يعلم المأموم أن الإمام جاهل بأصل وجود
النجاسة أو ناس لها ، ولا يبعد جواز الاقتداء في هذه الصورة ولكن
الأحوط تركه .
[ المسألة 1145 ]
إذا أحرز المأموم أوصاف الإمام المعتبرة في القدوة ، وأحرز صحة
صلاته بالأمارات المعتبرة والأصول الشرعية المصححة ، فاقتدى به ، ثم
انكشف له بعد الفراغ من الصلاة عدم وجود بعض الشرائط فيه أو في
صلاته ، فالظاهر صحة صلاته وجماعته .
ومن أمثلة ذلك أن يتبين للمأموم بعد الصلاة أن الإمام فاسق ، أو
غير متطهر في صلاته ، أو علم بعد الفراغ أن الإمام قد ترك ركنا أو
أتى بما يبطل الصلاة سهوا وعمدا ، فلا يضر ذلك في صلاة المأموم
وجماعته إذا هو لم يترك الركن ولم يأت بالمبطل ، ويغتفر للمأموم
ما يغتفر له في صلاة الجماعة من ترك القراءة وزيادة ركن ونحوه
للمتابعة ، والأحوط الإعادة في الوقت ، والقضاء إذا كان بعد الوقت .
وإذا تبين له ذلك في أثناء الصلاة وجب عليه أن ينفرد في بقية صلاته ،
ووجبت عليه القراءة إذا لم يدخل في الركوع . وإذا تبين له بعد الفراغ
أن الإمام امرأة أو خنثى ليس لهما تؤما الرجل أو علم بأنه مجنون ،
فلا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة إذا أخل المأموم في صلاته بوظيفة
المنفرد .
[ المسألة 1146 ]
إذا نسي الإمام واجبا من واجبات الصلاة وعلم المأموم بذلك كان على
المأموم تنبيه الإمام على ذلك على الأحوط مع الامكان ، فإن لم يمكنه
التنبيه ، أو نبهه فلم يتنبه ، أو لم يلتفت لأنه قاطع بصحة عمله ، وكان