[ المسألة 1140 ]
إذا شرع المكلف في صلاة نافلة ، وأقيمت الجماعة ، وخشي أن هو
أتم نافلته أن تفوته الجماعة جاز له أن يقطع النافلة ، ويكفي في جواز
القطع أن يخاف فوت الركعة الأولى منها . وإذا شرع في صلاة الفريضة
منفردا ثم حضرت الجماعة ، وخشي أن هو أتم صلاته أن تفوته الجماعة
جاز له في جميع الصور قطع الفريضة لادراكها ، وإذا كان في الركعة
الأولى أو الثانية من الفريضة أو في الثالثة قبل الركوع فيجوز له أن
يعدل بنيته إلى النافلة فيتمها ركعتين إذا لم تفته الجماعة بذلك .
[ المسألة 1141 ]
لا يبعد اختصاص الحكم بجواز العدول من الفريضة إلى النافلة في
الفرض المتقدم بالصلاة غير الثنائية ، وقد عرفت جواز قطع الفريضة
لادراك الجماعة في جميع الصور ، سواء عدل إلى النافلة أم لم يعدل ،
وسواء صح له العدول أم لم يصح .
[ المسألة 1142 ]
يجوز للمأموم أن يأتي بالمستحبات في الصلاة وإن تركها الإمام ،
فيجوز له أن يأتي بالتكبيرات الست التي يفتتح بها الصلاة وأدعيتها ،
وبالأدعية المستحبة في الركوع والسجود ، والتكبيرات للركوع والسجود
وغير ذلك مما يستحب في الصلاة ، ويجوز له أن يترك الاتيان بها ،
وإن أتى بها الإمام .
وإذا أتى بالتكبيرات الافتتاحية قبل احرام الإمام بالصلاة فلا يأتي
بتكبيرة الاحرام إلا بعد أن يحرم الإمام .
[ المسألة 1143 ]
تصح القدوة مع اختلاف الإمام والمأموم في أجزاء الصلاة وشرائطها
اجتهادا أو تقليدا ، إذا هما اتحدا في العمل ، ولم يستعملا محل الخلاف
في صلاتهما ، فإذا كان الإمام يرى استحبابا السورة في الصلاة مثلا ،
وكان المأموم يرى وجوبها ، صح له أو يقتدي به إذا قرأ الإمام السورة