من صلاته أم في الأخيرتين ، فإذا دخل في الصلاة قرأ الحمد والسورة
بقصد القربة ، فإذا تبين له أن الإمام في الأخيرتين أجزأته تلك القراءة ،
وإن تبين له أنه في الأولتين لم يضره ذلك .
[ المسألة 1136 ]
إذا اعتقد المأموم أن الإمام في الأولتين من صلاته فلم يقرأ اكتفاءا
بقراءة الإمام ، ثم ظهر له أن الإمام في الأخيرتين فإن تبين له ذلك قبل
الركوع وجب عليه أن يأتي بالقراءة ، فإن لم يمهله الإمام لقراءة
السورة قرأ الحمد وحدها ولحق بالإمام وإن لم يمهله لقراءة الحمد
نوى الانفراد كما تقدم ، وإن تبين له ذلك بعد الدخول في الركوع مضى
في صلاته . وإذا اعتقد أن الإمام في الأخيرتين ، فقرأ ثم ظهر له أنه في
الأولتين لم يضره ذلك وإذا كان في أثناء القراءة لم يجب عليه اتمامها .
[ المسألة 1137 ]
إذا زاد الإمام سهوا في صلاته سجدة أو تشهدا أو قنوتا أو غير ذلك
مما لا تبطل الصلاة بزيادته سهوا ، لم يتابعه المأموم في تلك الزيادة
ولم ينو الانفراد عنه ، وإذا نقص منها شيئا لا تبطل الصلاة بنقصه
سهوا وجب على المأموم أن يأتي به .
[ المسألة 1138 ]
إذا نقص الإمام بعض أفعال صلاته سهوا وأتى به المأموم في محله
كما ذكرنا ثم تذكر الإمام فوت ذلك الشئ ورجع إليه ليتداركه ،
فالأحوط للمأموم أن ينوي الانفراد في صلاته .
[ المسألة 1139 ]
إذا اعتقد الإمام دخول الوقت فشرع في الصلاة ، واعتقد المأموم عدم
دخول الوقت أو شك في دخوله لم يجز له الاقتداء بالإمام في تلك الصلاة ،
فإذا دخل عليه الوقت في أثناء الصلاة واعتقد المأموم بدخوله جاز له
الايتمام به في بقية الصلاة .