يتم قراءة الحمد والسورة وجب عليه ذلك ، وإن لم يمهله اقتصر على
قراءة الحمد وحدها وترك السورة وإن لم يمهله أن يتم الحمد ،
فالأحوط له أن يتم الصلاة منفردا
[ المسألة 1129 ]
إذا ركع الإمام قبل أن يشرع المأموم في قراءة السورة في الفرض
المتقدم ذكره أو قبل اتمام السورة ، فإن أمكن للمأموم أن يتم السورة
أو يقرأها ويلتحق بالإمام بحيث لا يوجب ذلك له تخلفا مضرا بالمتابعة
العرفية ، فلا يترك الاحتياط بالاتيان بالسورة واتمامها إذا كان شرع
فيها ، والالتحاق بالإمام ولو بعد الركوع ، وإن كان ذلك يوجب له
تخلفا يضر بالمتابعة العرفية ترك السورة واقتصر على الفاتحة وحدها
كما ذكرنا في المسألة المتقدمة ، وهذا هو المقصود بامهال الإمام وعدم
امهاله .
[ المسألة 1130 ]
إذا أدرك المأموم الإمام وقد دخل في الركوع سقطت عنه القراءة ،
سواء كان في الركعتين الأولتين للإمام أم في الأخيرتين ، وإذا أدركه قبل
الركوع وكان في الأخيرتين وجبت على المأموم القراءة كما تقدم بيانه
قريبا ، فإذا علم أن الإمام لا يمهله أن يتم قراءة الفاتحة ، فالأحوط له
أن لا يكبر للاحرام حتى يركع الإمام فتسقط عنه القراءة .
[ المسألة 1131 ]
إذا كانت الركعة الثانية للإمام هي الأولى للمأموم تحمل الإمام
القراءة عنه فيها ، فإذا قنت الإمام تابعه المأموم في القنوت استحبابا ،
فإذا تشهد الإمام بعد السجدتين استحب للمأموم أن يتشهد معه وأن
يتجافى في تشهده ، فإذا قام لركعته الثانية وهي ثالثة الإمام وجبت عليه
القراءة فيها ، واستحب له القنوت ، فإن لم يمهله الإمام ترك القنوت
وإن لم يمهله للسورة تركها على النحو الذي تقدم بيانه قريبا ، وأتم
الركعة مع الإمام وتشهد هو في ثانيته ، والتحق برابعة الإمام ، وعليه
أن يسبح فيها أو يقرأ ، فإذا تخلف بسبب ذلك عن الإمام فلم يدركه