[ المسألة 1118 ]
إذا رفع رأسه من الركوع قبل الإمام ساهيا ثم عاد إلى الركوع
للمتابعة فإن وصل إلى حد الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه صحت
صلاته ، وإن لم يصل إلى حد الركوع حتى رفع الإمام رأسه منه فلا
يترك الاحتياط بأن يتم صلاته مع الإمام ثم يعيدها .
وإذا حدث مثل ذلك في سجدة واحدة فرفع المأموم رأسه من السجود
سهوا ثم عاد إلى المتابعة فيها ، ورفع الإمام رأسه قبل أن يصل المأموم ،
إلى السجود ، فإن علم بذلك قبل أن يضع جبهته رفع رأسه مع الإمام ،
وإذا علم به بعد أن وضع جبهته على الأرض لم تبطل صلاته بذلك .
[ المسألة 1119 ]
إذا رفع المأموم رأسه من السجدة فوجد الإمام ساجدا ، واعتقد أنه
لا يزال في سجدته الأولى ، فعاد إليها بقصد المتابعة ، ثم تبين له بعد
رفع الرأس إن الإمام كان في الثانية ، فإن كان المأموم في سجوده الثاني
قد قصد امتثال الأمر المتوجه إليه بالسجود وإنما قصد المتابعة لتخيل
إن الإمام لا يزال في السجدة الأولى كانت سجدته هي الثانية ، وعليه أن
يتم الصلاة مع الإمام ، وإن قصد به المتابعة على نحو التقييد ، فعليه
إعادة الصلاة والأحوط أن يتم الصلاة ثم يعيدها .
وكذلك الحكم إذا رفع رأسه من السجدة فوجد الإمام ساجدا ،
فاعتقد أنه في السجدة الثانية ، فسجد معه بقصد الثانية ، ثم تبين له
إن الإمام كان في الأولى ، فإن كان سجوده بقصد امتثال الأمر المتوجه
إليه بالفعل ، وكان قصد السجدة الثانية لتوهم إن الإمام فيها ، كانت
سجدته للمتابعة ، فعليه أن يسجد الثانية مع الإمام ويتم صلاته ، وإن
قصد السجدة الثانية على نحو التقييد تعين عليه أن يتم الصلاة منفردا .
[ المسألة 1120 ]
إذا ركع المأموم أو سجد قبل الإمام عامدا أثم بذلك ، ولم يجز له
الرجوع للمتابعة في الركوع أو السجود ، فعليه أن ينتظر في ركوعه أو
سجوده حتى يلتحق به الإمام ، وإذا عاد إلى القيام أو الجلوس وتابع