بين القراءة والتسبيح ، سواء قرأ الإمام فيهما أم سبح ، وسواء سمع
المأموم قراءة الإمام فيهما وتسبيحه أم لم يسمع ، وقد تقدم في المسألة
الخمسمائة والثانية : إن القراءة في الأخيرتين أفضل من التسبيح ،
لإمام الجماعة ، وأن التسبيح أفضل من القراءة للمأموم ، وأنهما
متساويان في الفضل للمصلي المنفرد .
[ المسألة 1111 ]
إذا قرأ المأموم ساهيا في الصلاة الجهرية وهو يسمع قراءة الإمام ،
أو اعتقد أن الصوت الذي يسمعه ليس صوت الإمام فقرأ ، ثم تبين له
أنه صوته لم تبطل صلاة المأموم بذلك في كلتا الصورتين .
[ المسألة 1112 ]
الأحوط استحبابا للمأموم أن يكون مطمئنا مستقرا في قيامه حال
قراءة الإمام ولا يجب ذلك عليه على الأقوى .
[ المسألة 1113 ]
لا يجوز للمأموم أن يتأخر عن القيام حال قراءة الإمام إذا كان تأخره
مخلا بالمتابعة الواجبة ، فيأثم في ذلك إذا كان متعمدا ، ويجب عليه أن
يلتحق بالإمام ، وإذا كان تأخره فاحشا يخل بالهيئة الاجتماعية لصلاة
الجماعة وجب عليه أن ينفرد ، والأحوط أن لا يتأخر عنه كثيرا وإن
كان غير مخل بالمتابعة .
[ المسألة 1114 ]
تجب على المأموم متابعة الإمام في أفعال الصلاة ، من قيامها وقعودها
وركوعها وسجودها ، فلا يجوز له التقدم على الإمام فيها ، بل الأحوط
والأفضل أن يتأخر عنه تأخرا يصدق معه المتابعة ، ولا يجوز التأخر
الفاحش عنه .
[ المسألة 1115 ]
إذا تقدم المأموم على الإمام في الأفعال عامدا أثم ، ولم تبطل صلاته
ولا جماعته بذلك ، وكذلك إذا تأخر عنه فيها تأخرا فاحشا ، وإن كان