في الركوع أو السجود مع الإمام كان عليه اتمام الصلاة ثم إعادتها
على الأحوط .
وإذا ركع أو سجد قبل الإمام ساهيا وجب عليه العود على الأحوط ،
فيعود إلى القيام ثم يركع مع الإمام ، أو إلى الجلوس فيسجد معه ،
ويجب عليه أن يأتي بالذكر في ركوعه أو سجوده الأول قبل أن يرجع
إلى المتابعة ، وعليه أن يكتفي بالذكر الواجب لئلا ينافي فورية المتابعة ،
فإذا أتى بركوع المتابعة أو سجودها كان عليه أن يأتي بالذكر فيهما
أيضا على الأحوط ، ولا تبطل صلاته إذا ترك العود للمتابعة ، سواء
تركها عامدا أم ساهيا ، بل يكون آثما مع العمد .
[ المسألة 1121 ]
إذا ركع المأموم قبل الإمام في حال قراءته ، فإن كان عامدا في ذلك
بطلت صلاته لتركه القراءة وما هو بدلها وهو قراءة الإمام ، وإن كان
ساهيا فالظاهر الصحة . وكذلك الحكم إذا رفع رأسه من الركوع أو
السجود قبل الإمام وقبل الذكر الواجب ، فتبطل صلاته إذا كان عامدا
لترك الذكر ، ولا شئ عليه إذا كان ساهيا .
[ المسألة 1122 ]
لا تجب على المأموم متابعة الإمام في أقوال الصلاة وأذكارها من غير
فرق بين الواجب منها والمندوب وما يسمعه من أقوال الإمام وما لم
يسمعه ، فلا يجب على المأموم التأخر عن الإمام فيها أو المقارنة معه ،
حتى في التسليم ، فلا تبطل صلاة المأموم إذا سلم قبل الإمام عامدا ولا
تجب عليه إعادة التسليم إذا سلم قبله ساهيا ، والأحوط له استحبابا
التأخر عن الإمام في جميع الأقوال وخصوصا في التسليم .
وتستثنى من ذلك تكبيرة الاحرام ، فلا يجوز للمأموم أن يتقدم فيها
على الإمام ، بل الأحوط وجوبا أن يتأخر بتكبيرته عن تكبيرة الإمام .
[ المسألة 1123 ]
إذا كبر المأموم للاحرام قبل الإمام ساهيا انعقدت صلاته منفردا ،
ويجوز له أن يقطعها ليدرك الجماعة فيبطلها ثم يكبر بعد تكبيرة الإمام .