الأحوط استحبابا اتمام الصلاة معه ثم الإعادة ولا سيما إذا تأخر عنه
بركن أو أكثر .
وتبطل جماعته إذا كان التأخر مما تذهب به هيئة الجماعة في نظر
المتشرعة فيجب عليه أن يتم صلاته منفردا .
[ المسألة 1116 ]
إذا رفع المأموم رأسه من الركوع أو من السجود قبل الإمام سهوا وجب
عليه العود مع الإمام والمتابعة على الأحوط ، ولا تضره زيادة الركن
فهي مغتفرة في متابعة الجماعة ، وإن رفع الإمام رأسه من الركوع أو
من السجود قبل عود المأموم فلا شئ عليه . وإذا أمكنه العود إلى المتابعة
ولم يعد أثم ولم تبطل بذلك صلاته ، وهذا كله إذا كان رفع رأسه بعد
الذكر .
وإذا رفع رأسه قبل الإمام وقبل أن يأتي بالذكر ، فإن كان عامدا
في ترك الذكر بطلت صلاته ، ومثال ذلك : أن يعتقد أن الإمام رفع
رأسه من الركوع فرفع رأسه وهو يعلم أنه لم يأت بالذكر ، فتبطل
صلاته ، وإن كان ساهيا في ترك الذكر وجب عليه العود للمتابعة كما
تقدم والآتيان بالذكر ، فإن أمكنه العود لذلك ولم يعد متعمدا ، فلا
يترك الاحتياط باتمام الصلاة ثم إعادتها في هذه الصورة ، وإذا لم
يعد إلى المتابعة ساهيا أو اعتقد عدم الفرصة فلم يعد إليها فلا شئ
عليه وإن كان رفعه قبل الاتيان بالذكر ساهيا .
[ المسألة 1117 ]
إذا رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام عامدا أثم
بفعله ، ولم يجز له العود إلى المتابعة ، فإن هو عاد إلى المتابعة في الركوع
أو السجود عامدا وجب عليه أن يتم الصلاة ثم يعيدها على الأحوط ،
وكذلك إذا عاد إلى المتابعة فيهما ساهيا وكان ما زاده ركوعا أو سجدتين
من ركعة واحدة ، فعليه اتمام الصلاة وإعادتها ، ولا تجب الإعادة إذا
كان ما زاده سجدة واحدة .