[ الفصل الحادي والأربعون ]
[ في أحكام الجماعة ]
[ المسألة 1106 ]
يجب على المأموم ترك القراءة في الركعتين الأولتين من الصلاة
الجهرية ، إذا سمع ولو همهمة الإمام في القراءة ، بل الأحوط له لزوم
الانصات ، ولا ينافي ذلك أن يشتغل بالذكر الخفي فإنه يستحب له ذلك ،
وإذا لم يسمع من القراءة حتى الهمهمة جازت له القراءة ، والأحوط
له أن يأتي بها بقصد القربة المطلقة ، لا بقصد الجزئية وإن كان الأقوى
جوازها بقصد الجزئية .
والأحوط له لزوما ترك القراءة في الركعتين الأولتين من الصلاة
الاخفاتية ، ويستحب له أن يشتغل فيهما بالتسبيح والتحميد والصلاة
على محمد وآله .
[ المسألة 1107 ]
لا فرق في الحكم المذكور في الأولتين بين أن يكون عدم سماع القراءة
لبعد الإمام عنه أو لصمم المأموم ، أو لبعض الموانع ككثرة الأصوات
ونحوها .
[ المسألة 1108 ]
إذا سمع المأموم بعض قراءة الإمام دون بعض فالأحوط له ترك
القراءة .
[ المسألة 1109 ]
إذا شك هل أنه يسمع قراءة الإمام أم لا ، أو شك في ما يسمعه أهو
صوت الإمام أم صوت غيره ، فالأحوط له ترك القراءة ، ويجوز له أن
يقرأ بنية القربة المطلقة .
[ المسألة 1110 ]
يتخير المأموم في الركعتين الأخيرتين من الصلاة الجهرية أو الاخفاتية