[ المسألة 1102 ]
يجوز اقتداء من يصلي متوضئا بإمام وظيفته الصلاة متيمما على
كراهة ، وتجوز إمامة صاحب الجبيرة على أعضاء وضوئه أو غسله لغيره ،
وتجوز إمامة من اضطر إلى الصلاة مع النجاسة واستمر به العذر إلى
آخر الوقت ، وتصح إمامة المرأة المستحاضة للمرأة الطاهرة إذا أدت
ما يجب عليها من الأعمال الواجبة عليها في استحاضتها . وفي جواز
إمامة المسلوس والمبطون لغيرهما تأمل .
[ المسألة 1103 ]
إذا تردد الأمر في التقديم بين إمامين أو أكثر ، قدم من رضي المأمومون
بإمامته أو كرهوا إمامة غيره . وصاحب المنزل في منزله أولى بالإمامة من
غيره حين يتردد الأمر بينهما ، وهذا إذا كان الغير مأذونا له بالصلاة ،
وإذا لم يؤذن له لم تصح قدوته ، والإمام الراتب في مسجد أولى في
التقدم في مسجده .
والأولى تقديم الفقيه الجامع للشرائط مع وجوده ، فإذا تعدد فالأولى
تقديم الأعلم ، فإن لم يوجد قدم الأجود قراءة وأداء للفظ القرآن على
الوجه الصحيح ، فإن تساووا في ذلك قدم أفقه الجماعة في الدين .
[ المسألة 1104 ]
إذا عرف المكلف شخصا بالعدالة ، وشك بعد ذلك في انتفاء عدالته
بنى على بقائها وجاز له الاقتداء به حتى يعلم بانتفائها .
[ المسألة 1105 ]
إذا رأى المكلف من العادل كبيرة لم يجز له الاقتداء به حتى يتوب
منها ، فإذا تاب جاز له الاقتداء به لعدم زوال ملكة الاستقامة الثابتة
له بذلك نعم إذا تكرر ذلك منه بحيث دل على تزلزل الصفة في نفسه
وعدم ثباتها ، أو على ضعفها أمام المغريات لم يجز له الاقتداء به حتى
تثبت له الصفة مرة أخرى ، والمراد بالكبيرة أن تكون كبيرة عند العادل
نفسه وإن لم تكن كبيرة عند الرائي .