[ المسألة 1070 ]
إذا حالت الأسطوانات بين المأمومين بعضهم مع بعض ، لم تصح قدوة
من لم يتصل منهم بالإمام أو بمن يتصل به من أهل الصفوف المتقدمة
عليه ، ولا يكفي اتصاله بالصف المتأخر عنه .
[ المسألة 1071 ]
إذا تجدد الحائل في أثناء الصلاة بطلت الجماعة كما تقدم ، فعلى
المأموم أن يأتي في بقية صلاته بوظيفة المنفرد ، فإذا هو لم يأت بذلك
بعد وجود الحائل بطلت صلاته .
[ المسألة 1072 ]
لا يضر بقدوة المأموم وجود الحائل غير المستقر ، ومثال ذلك أن يمر
انسان أو حيوان أو غيرهما بين الإمام والمأموم ، أو بين المأموم والمأمومين
الذين يكونون واسطة اتصاله بالإمام فلا تبطل الجماعة بذلك ، وإذا
اتصلت المارة بينهما كان لها حكم الحائل المستقر فلا تصح القدوة .
[ المسألة 1073 ]
إذا كان متيقنا بعدم وجود الحائل ، ثم شك في حدوثه ، بنى على
عدمه وصحت قدوته سواء كان شكه في الحدوث في أثناء الصلاة أم قبل
الدخول فيها أم بعد الفراغ منها .
وإذا شك في وجود الحائل وعدمه ولم يعلم بحالته السابقة لم يجز
له الدخول في الصلاة حتى يحرز عدم الحائل ، وكذلك إذا كان شكه
بعد الدخول في الصلاة غفلة ، فإذا هو لم يحرز ذلك تعين عليه الانفراد .
[ المسألة 1074 ]
إذا نوى الاقتداء بالإمام وهو جاهل بوجود الحائل ، لعمى أو غيره ،
ثم تبين له وجود الحائل لم تصح جماعته ، فعليه أن يتم صلاته منفردا ،
ولا تبطل صلاته بمجرد ترك القراءة لاعتقاده صحة الجماعة كما تقدم
في نظائره ، نعم تبطل صلاته إذا أتى بما يبطل الصلاة عمدا وسهوا ،