الذين يكونون واسطة اتصاله بالإمام ، فتبطل قدوة ذلك المأموم إذا
وجد الحائل بينه وبينهم ولم يتصل بالإمام من جهة أخرى ، ومثال ذلك
أن يوجد الحائل بين أهل الصف الثاني والصف الأول ، أو بين بعض
المأمومين في الصف الأول ومن هم في صفهم من جهة الإمام ، ولا يضر
وجود الحائل إذا منع المأموم من اتصاله بالإمام من جهة وكان متصلا
به من جهة أخرى ، ومثال ذلك أن يوجد الحائل بين بعض المأمومين في
الصف الثاني ومن يتقدمهم في الصف الأول فلا يضرهم ذلك إذا كانوا
يتصلون بالإمام بواسطة المأمومين الذين في صفهم .
[ المسألة 1063 ]
الحائل الذي يمنع من انعقاد الجماعة ، ويبطلها إذا حدث في الأثناء ،
هو الذي يحجب الإمام عن المأموم أو يحجب عنه المأمومين الذين يكونون
واسطة اتصاله بالإمام ، سواء استمر وجود الحائل مدة الصلاة أم حدث
في فترة من الصلاة ثم زال .
[ المسألة 1064 ]
لا يعتبر هذا الشرط في صلاة المرأة خلف الرجل ، فلا يضر بقدوتها
أن يوجد حائل بينها وبين الإمام ، أو بينها وبين المأمومين من الرجال ،
إذا هي علمت بأحوال الإمام من خلف الستار فتمكنت من متابعته في
ركوعه وسجوده وقيامه وقعوده .
ويعتبر في جماعتها عدم الحائل إذا كان الإمام امرأة ، فيكون حكمها
كالرجل سواء بسواء .
ولا يترك الاحتياط في ما إذا صلت خلف الرجل بأن لا يكون بينها
وبين النساء المأمومات حائل إذا كن واسطة بينها وبين الإمام .
[ المسألة 1065 ]
الأقوى عدم الجواز إذا كان الحائل من الزجاج ونحوه مما لا يمنع
المشاهدة أو الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه ، ولا يجوز على
الأحوط إذا كان من الشبابيك أو الجدران المخرمة التي لا تمنع