[ المسألة 181 ]
لا فرق بين المسجد العامر وغيره في الحكم ، فيحرم تنجيسه إذا كان
خرابا ويجب تطهيره إذا تنجس ، وإذا غصب المسجد فجعل طريقا أو
دارا أو غير ذلك ، ففي عموم الحكم له اشكال ولا يترك الاحتياط .
[ المسألة 182 ]
إذا علم بنجاسة أحد المسجدين وجب عليه تطهيرهما معا ، وكذلك
إذا علم بنجاسة أحد الموضعين من المسجد .
[ المسألة 183 ]
إذا لم يستطع المكلف تطهير المسجد بنفسه وجب عليه أن يعلم غيره
بالنجاسة إذا احتمل حصول التطهير باعلامه .
[ المسألة 184 ]
وبحكم المساجد المشاهد المشرفة فيحرم تنجيس أرضها وبنائها
وبلاطها ، ويحرم تنجيس القبور المعظمة وما عليها من صناديق
وأضرحة ، وثياب ، وما حولها من حرم وأروقة ، ويجب تطهيرها من
النجاسة - على الأحوط - وخصوصا إذا استلزم بقاؤها المهانة وإن لم
توجب هتكا لحرمة المشهد .
وكذلك الحكم في المصحف الشريف فيجب تطهير ورقه وخطه إذا
عرضت له النجاسة بل يجب تطهير جلده وغلافه إذا استلزم بقاء النجاسة
مهانة المصحف وهي أعم من الهتك كما ذكرنا .
وتحرم كتابته بالحبر النجس ، وإذا كتب به وجب محوه فإذا لم
يمكن محوه وجب تطهير ظاهره .
وكذلك التربة الحسينية وتربة الرسول ( ص ) وسائر الأئمة ( ع )
المأخوذة من قبورهم فيجري فيها حكم المشاهد المتقدم .