[ المسألة 167 ]
إذا تنجس بدن المكلف وثوبه ، وعنده من الماء ما يكفي لتطهير
أحدهما فقط ، فالظاهر لزوم تطهير بدنه ، وإذا تنجس موضعان من
بدنه تخير في تطهير أيهما شاء بذلك الماء ، إلا إذا كانت النجاسة في
أحدهما أكثر أو أشد فيتعين ، وكذلك إذا تنجس موضعان من ثوبه .
[ المسألة 168 ]
إذا تنجس بدن المكلف أو ثوبه ، ولديه من الماء ما يكفي لتطهير
النجاسة أو لطهارته من الحدث ، فإن استطاع أن يتوضأ أو يغتسل
ويجمع غسالة وضوئه أو غسله في إناء وشبهه فيطهر بها النجاسة تعين
عليه ذلك ، وإن لم يمكنه تطهر بالماء من النجاسة ، وتيمم بدلا عن
الوضوء أو الغسل والأحوط استحبابا أن يطهر النجاسة أولا ثم يأتي
بالتيمم بعد ذلك .
[ المسألة 169 ]
إذا سجد على الموضع النجس جاهلا أو ناسيا فالأحوط لزوم الإعادة
[ المسألة 170 ]
لا يجوز أكل النجس ولا المتنجس ولا شربهما ، ويجوز الانتفاع
بهما فيما لا يشترط فيه الطهارة .
[ المسألة 171 ]
لا يجوز بيع الأعيان النجسة للاستعمال المحرم ، وقد تقدم أن
الأحوط المنع من بيع الميتة والعذرات النجسة مطلقا ، وأما المتنجسات
فيجوز بيعها إذا وجدت لها منفعة محللة يعتد بها الناس ويبذلون
بإزائها المال .
[ المسألة 172 ]
لا يجوز - على الأحوط - أن يكون الشخص سببا لأكل الآخرين
الشئ النجس أو المتنجس أو شربه ، أو يكون سببا لاستعمالهم النجس
أو المتنجس في الأعمال التي تشترط فيها الطهارة ، فإذا باع شيئا نجسا