بقراءة أو تسبيح أو ذكر ، ولا يجب السجود لهما إذا لم يتلبس معهما
بذلك .
[ المسألة 905 ]
( السابع ) : إذا علم اجمالا بأنه إما زاد أو نقص في صلاته وكانت
الزيادة والنقيصة غير مبطلتين .
[ المسألة 906 ]
لا يجب السجود لكل زيادة ونقيصة في الصلاة على الأقوى ، في غير
مورد العلم الاجمالي المتقدم ذكره وإن كان الأحوط استحبابا ذلك ،
ولا تصدق الزيادة على المستحبات .
[ المسألة 907 ]
يجب تعدد سجود السهو إذا تعدد السبب الذي يوجبه ، سواء كان
السبب من نوع واحد أم من أنواع متعددة ، ومثال تعدد السبب من
نوع واحد ، أن ينسى سجدتين أو أكثر من كل ركعة سجدة ، أو يقوم
في موضع القعود مرات متعددة في صلاته مع التلبس بالقراءة أو الذكر
في كل مرة ، فيجب عليه سجود السهو لكل سجدة في المثال الأول ، ولكل
قيام في المثال الثاني ومثال تعدد السبب من أنواع : أن ينسى سجدة
وتشهدا ويشك بين الأربع والخمس في صلاة واحدة فيجب عليه سجود
السهو لكل واحد منها .
[ المسألة 908 ]
الكلام الواحد موجب واحد إذا كان عن سهو واحد وإن كان طويلا ،
وإذا تعدد السهو تعدد الموجب ، ومثال ذلك أن يتكلم ساهيا ثم يتذكر ،
ثم يسهو ثانيا فيستمر بكلامه الأول ، وهكذا فعليه لكل مرة سجود .
[ المسألة 909 ]
إذا ترك السجدة أو التشهد وقام ساهيا ، وتذكر ذلك قبل دخوله
في الركوع وجب عليه أن يعود فيأتي بالسجدة أو التشهد ويتم صلاته ،
ثم يسجد سجدتي السهو مرة واحدة للقيام الزائد ، وإن كان قد أتى