مرة ، كما ذكرناه على ما في رواية الكافي وبعض نسخ الفقيه ، ومع
الواو مرة أخرى ، فيقول كما في التهذيب : ( بسم الله وبالله والسلام
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ) ثم يرفع رأسه ويسجد مرة ثانية
ويقول فيها ما تقدم ، ثم يجلس ويتشهد بالتشهد الخفيف المتعارف وهو
أن يقول : ( أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا
عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد ) ووصفه بالخفيف بلحاظ
خلوه من الزيادات المندوبة في تشهد الصلاة ، ثم يسلم ويكفي في التسليم
أن يقول : السلام عليكم .
[ المسألة 914 ]
لا يجب التكبير لسجود السهو ولا لرفع الرأس منه ، والأحوط أن
يراعى فيه جميع ما يعتبر في سجود الصلاة من شرائط الصلاة كالطهارة
من الحدث والخبث وستر العورة والاستقبال وترك جميع المنافيات ،
وأن تجتمع فيه شرائط السجود وواجباته من وضع جميع المساجد
وطهارة موضع الجبهة وأن يكون مما يصح السجود عليه ، وأن لا يكون
أرفع من موقف المصلى أو أخفض منه بأكثر من أربع أصابع ، والطمأنينة
في السجود والانتصاب والطمأنينة بين السجدتين ، بل لا يخلو بعض
ذلك من قوة .
[ المسألة 915 ]
لا يجب سجود السهو حتى يعلم بتحقق سببه فإذا شك في وجود السبب
الموجب لم يجب السجود .
[ المسألة 916 ]
إذا علم بوجوب السجود عليه ثم شك هل أتى به أم لا ، وجب عليه
أن يأتي به ، وإن طالت المدة ، بل لا يترك الاحتياط حتى إذا شك فيه
بعد خروج الوقت .
[ المسألة 917 ]
إذا علم بوجوب سجود السهو عليه ، ثم انقلب علمه شكا لم يجب
عليه السجود .