العصر فإن بقي من الوقت مقدار ركعة فقط وجب تقديم صلاة العصر ،
وأتى بقضاء الجزء بعدها ، وإذا بقي من الوقت ما يدرك منه ركعة
بعد قضاء الجزء أشكل الحكم بوجوب تقديم القضاء ، ولكنه إذا قدم
القضاء ثم صلى العصر صح الجميع .
[ المسألة 897 ]
إذا وجبت على المكلف صلاة الاحتياط للظهر وضاق وقت العصر ،
فإن بقي من الوقت مقدار ركعة فقط قدم العصر ، ثم أعاد الظهر من
أصلها ولم يكتف بصلاة الاحتياط .
وإذا بقي من الوقت ما يدرك منه ركعة بعد صلاة الاحتياط ، أشكل
الحكم بتقديم صلاة الاحتياط كما سبق في نظيره ، ولكنه إذا أتى بصلاة
الاحتياط ثم صلى العصر صح الجميع .
[ الفصل الخامس والثلاثون ]
[ في سجود السهو ]
[ المسألة 898 ]
يجب سجود السهو لأحد الأمور التالية .
( الأول ) : يجب للتكلم ساهيا بحرفين أو أكثر وإن كانا غير مفهمين
ويجب للتكلم بحرف واحد إذا كان مفهما على الأحوط ، كما ذكرنا في
فصل منافيات الصلاة ، وكذلك إذا تكلم عامدا باعتقاد أنه قد فرغ من
الصلاة أو سبقه لسانه فتكلم من غير قصد ، فالأحوط لزوم سجود
السهو لهما .
وقد تقدم في مبطلات الصلاة أن التنحنح والنفخ أصوات تشبه الحروف
وليست كلاما ولا حروفا ، فلا تبطل الصلاة إذا تنحنح المكلف أو نفخ
في أثناء صلاته عامدا ، ولا يجب عليه سجود السهو إذا فعل ذلك ساهيا
ويشكل الحكم في التأوه والأنين إذا حدث منهما حرفان ، فلا يترك
الاحتياط بسجود السهو لهما إذا كان ساهيا .