[ المسألة 899 ]
إذا تكلم في الصلاة بتوهم أن ما تكلم به قرآن أو ذكر أو دعاء ،
وتبين أنه ليس منه ، فالحكم بصحة صلاته مشكل ، فلا بد له من سجود
السهو ثم إعادة الصلاة .
[ المسألة 900 ]
( الثاني ) : التسليم في غير موضعه ساهيا على الأحوط ، والمراد به
الاتيان بإحدى الصيغتين المخرجتين من الصلاة سواء قصد به الخروج
من الصلاة أم لم يقصد ذلك .
[ المسألة 901 ]
( الثالث ) : نسيان سجدة واحدة من الصلاة حتى يفوت موضع
تداركها ، فإذا نسيها كذلك وجب عليه قضاؤها بعد الصلاة ، ووجب
عليه أن يسجد للسهو لنسيانها على الأحوط . ولا يجب سجود السهو
إذا نسي الذكر من السجدة أو نسي بعض واجباتها الأخرى .
[ المسألة 902 ]
( الرابع ) : نسيان التشهد حتى يفوت موضع تداركه ، فيجب قضاؤه
بعد الصلاة ، ويجب سجود السهو لنسيانه ، ولا يجب السجود إذا نسي
أبعاض التشهد حتى فات موضع تداركها وإن وجب قضاؤها كما تقدم
في المسألة الثمانمائة والثامنة والسبعين .
[ المسألة 903 ]
( الخامس ) : الشك بين الأربع والخمس من ركعات الصلاة الرباعية
إذا كان بعد اكمال السجدتين ، فيبني على الأربع ويأتي بعد التسليم
بسجدتي السهو كما تقدم بيانه في صور الشك الصحيحة .
[ المسألة 904 ]
( السادس ) : القيام ساهيا في موضع يجب فيه القعود ، أو القعود
في موضع يجب فيه القيام كذلك ، بشرط أن يتلبس مع القيام أو القعود