[ المسألة 890 ]
يجب تقديم صلاة الاحتياط على قضاء الأجزاء المنسية إذا اتفقا
للمكلف في صلاة واحدة ، وإن كان فوت الأجزاء متقدما على الشك الذي
أوجب عليه صلاة الاحتياط ، ويجب تقديم الاحتياط كذلك على سجود
السهو إذا اتفقا له ، وإن كان موجب سجود السهو متقدما وإذا وجب
على المكلف قضاء الأجزاء وسجود السهو فالأحوط تقديم قضاء الأجزاء
على السجود .
[ المسألة 891 ]
إذا علم بوجوب قضاء السجدة أو التشهد عليه ، ثم انقلب علمه شكا
لم يجب عليه القضاء ، سواء كان انقلاب اعتقاده شكا في أثناء الصلاة
أو بعد الفراغ منها .
[ المسألة 892 ]
إذا وجب عليه قضاء أحدهما ، وشك هل أنه أتى بقضاء ما عليه
أم لا ، وجب عليه الاتيان به إذا كان الشك في الوقت ، وكذلك إذا كان
بعد الوقت على الأحوط .
[ المسألة 893 ]
إذا تردد في الفائت منه بين الأقل والأكثر ، بنى على الأقل .
[ المسألة 894 ]
إذا علم أنه نسي بعض أفعال الصلاة ، وشك هل أنه سجدة أو تشهد
فيلزمه قضاؤه أو غيرهما من الأجزاء غير الركنية فلا يجب ، لم يجب
عليه القضاء ولا سجود السهو .
[ المسألة 895 ]
إذا شرع في نافلة أو فريضة ، ثم تذكر أن عليه قضاء سجدة أو
تشهد ، تعين عليه قطعها والآتيان بالقضاء .
[ المسألة 896 ]
إذا وجب عليه قضاء سجدة أو تشهد من صلاة الظهر وضاق وقت