[ المسألة 918 ]
إذا علم بوجوب السجود عليه وتردد في عدده بين الأقل والأكثر بنى
على الأقل .
[ المسألة 919 ]
إذا شك في بعض أجزاء سجود السهو ، فإن كان في محله وجب أن
يأتي به ، وإذا شك فيه بعد الفراغ من العمل بنى على الصحة ولم يلتفت
إلى شكه ، وإذا شك فيه بعد التجاوز عن محل الشئ المشكوك وقبل
الفراغ من العمل ، فلا يترك الاحتياط بالاتيان به بقصد القربة المطلقة .
[ المسألة 920 ]
إذا شك هل سجد سجدة واحدة أم سجدتين بنى على الأقل ، فعليه أن
يأتي بالثانية حتى إذا كان شكه بعد الدخول في التشهد . فيأتي بالسجدة
بقصد القربة المطلقة على الأحوط ، كما تقدم في المسألة المتقدمة .
[ المسألة 921 ]
إذا علم بأنه قد زاد فيه سجدة أو نقص منه سجدة فالأحوط إعادة
سجدتي السهو .
[ المسألة 922 ]
إذا نسي الذكر في سجود السهو وتذكره بعد رفع الرأس منه فالأحوط
له إعادة السجود بل لا يخلو من قوة .
[ الفصل السادس والثلاثون ]
[ في بعض فروع الشك ]
[ المسألة 923 ]
إذا تردد المصلي في أن ما بيده هي آخر ركعة من الظهر ، أو أنه قد
أتم الظهر وهذه أولى ركعة من صلاة العصر بنى على أنها آخر صلاة
الظهر ، فعليه أن يتمها ويسلم ثم يصلي العصر . وإذا وقع له مثل
ذلك في العشاءين ، فشك هل أن ما بيده ثالثة المغرب أو أنه قد أتم