ببعض ما يجب في السجود ما عدا وضع الجبهة لم تجب إعادة القضاء
وإن كان أحوط
[ المسألة 886 ]
إذا وجب على المكلف قضاء سجدات متعددة من الصلاة ، وكانت السجدات
من غير الركعة الأخيرة ، كفاه أن يأتي بقضائها واحدة بعد واحدة حتى
يتم عدد السجدات المنسية ولا يشترط التعيين في النية إنها الأولى أو
الثانية ، ثم سجد بعدها للسهو لكل سجدة منها وإذا كانت إحدى
السجدات المنسية من الركعة الأخيرة وذكرها بعد التسليم ، قدمها على
الأحوط وأتى بما بعدها من تشهد وتسليم كي يحصل الترتيب ، ثم
قضى بقية السجدات المنسية ثم سجد للسهو لكل واحدة من السجدات
الأولى ومن التشهد الزائد وسجد للسهو لما في ذمته من السجدة الأخيرة
أو التسليم في غير موضعه ، وإذا كان ذلك بعد أن فعل المنافي أعاد
الصلاة . وكذلك الحكم إذا تعدد نسيان التشهد فيقدم التشهد الأخير
على النهج المذكور في السجدة سواء بسواء .
[ المسألة 887 ]
لا تجب مراعاة الترتيب في قضاء الأجزاء المنسية من الصلاة ، فيصح
له أن يقضي اللاحق في الفوت قبل السابق وإن كانت مراعاة الترتيب
أحوط استحبابا .
[ المسألة 888 ]
إذا علم المصلي بأنه نسي أما سجدة أو تشهدا لم يعلم بالمنسي منهما
على التعيين ، وجب عليه أن يحتاط بقضائهما معا .
[ المسألة 889 ]
إذا علم بأنه نسي السجدة ولكنه شك هل أنه ذكرها في موضعها من
الصلاة فتداركها قبل الفوت أم لا ، فالأحوط لزوم قضائها بل لا يخلو
من قوة وكذلك الحكم في التشهد .