والطمأنينة والآتيان بالشهادتين والصلاة على محمد وآل محمد بالصيغة
المتعارفة في تشهد الصلاة .
[ المسألة 881 ]
يجب في قضاء السجدة والتشهد نية البدلية عن الجزء المنسي ،
وتجب المبادرة إليهما بعد التسليم ، فلا يجوز على الأحوط أن يفصل
ما بينهما وبين الصلاة بما ينافيها ، نعم لا بأس بالفصل القليل بالدعاء
والذكر ونحوه مما يجوز ايقاعه في الصلاة إذا لم يناف الفورية العرفية ،
ولا يجوز تأخيرهما عن التعقيب
[ المسألة 882 ]
إذا فصل ما بين قضاء السجدة أو التشهد وبين الصلاة بما يبطل
الصلاة عمدا وسهوا كالحدث واستدبار القبلة ، كفاه أن يأتي بهما
وإن كان الأحوط استحبابا أن يعيد الصلاة بعد ذلك وكذلك الحكم في
ما يبطل الصلاة عمدا لا سهوا ، كالتكلم والقهقهة إذا أتي بهما عامدا ،
ولا يضره إذا وقع ذلك منه سهوا ، وهذا إذا كانت السجدة أو التشهد
من غير الركعة الأخيرة ، وقد تقدم حكمهما إذا كانا منها .
[ المسألة 883 ]
لا يترك الاحتياط في أن يسجد للسهو إذا أتى بما يوجب سجود
السهو في أثنائهما أو قبل الاتيان بهما .
[ المسألة 884 ]
إذا أتى بقضاء التشهد بعد الصلاة ، ونسي أن يأتي ببعض أجزائه ،
فإن تذكر ذلك قبل أن يأتي بما يبطل الصلاة عمدا وسهوا تدارك
ما نسي منه فأتى به ، وإن تذكره بعد ما أتى بالمبطل وكان ذلك من
التشهد الأخير فالأحوط له إعادة التشهد ثم إعادة الصلاة ، وإذا كان من
التشهد الأول كفاه أن يعيد التشهد خاصة .
[ المسألة 885 ]
إذا أتى بقضاء السجدة بعد الصلاة ونسي أن يأتي فيها بالذكر أو