كان ما أتى به باطلا وإذا قصدها على نحو تعدد المطلوب كان ما أتى به
نافلة مطلقة .
[ المسألة 873 ]
تقدم في فصل الشك في عدد الركعات : إن الظن في الركعات بحكم
العلم ، فعلى المكلف إذا ظن بالعدد أن يعمل على ظنه ولا احتياط عليه
سواء كان في الصلاة الثنائية أم الثلاثية أم الرباعية ، وفي الأولتين منها
أم الأخيرتين ، إلا إذا كان الظن موجبا للبطلان ، فالأحوط فيه أن يأتي
بعمل الشك ثم يعيد الصلاة ، وتراجع المسألة الثمانمائة والثامنة .
وتقدم الاشكال في رجوع الشاك في عدد الركعات من الإمام أو المأموم
إلى الظان به منهما وبيان الاحتياط في ذلك في المسألة الثمانمائة والحادية
والستين .
وتقدم في فصل الشك في الصلاة وأفعالها ، أن الظن في الأفعال بحكم
الشك ، فيجب على الظان فيها أن يأتي بعمل الشك ، فإذا ظن الفعل
أو الترك وكان في محل الشئ المشكوك وجب عليه أن يأتي به ، وإذا
كان بعد التجاوز عنه مضى في صلاته ولم يلتفت ، إلا إذا كان الظن
اطمئنانيا فعليه أن يتم الصلاة وفق اطمئنانه ثم يعيدها ، إذا كان عمله
مخالفا لقاعدة الشك في المحل أو التجاوز وتراجع المسألة السبعمائة
والثالثة والتسعون .
وتقدم أيضا أن الظن بالاتيان بالصلاة أو بعدم الاتيان بها بحكم
الشك في ذلك ، فإذا ظن بأحدهما وهو في الوقت وجب عليه أن يأتي
بالصلاة ، وإذا كان بعد خروج الوقت بنى على أنه قد أتي بالصلاة
ولم يلتفت .
[ المسألة 874 ]
يصح الاعتماد على شهادة البينة العادلة في أفعال الصلاة وفي عدد
ركعاتها وفي احراز شروطها ، كالطهارة من الحدث أو الخبث ، والقبلة ،
والوقت .