وكذلك إذا زاد فيها ركنا عامدا ، وإذا زاد فيها ركنا ساهيا ، ففي
البطلان وعدمه اشكال ولا يترك الاحتياط .
[ المسألة 868 ]
إذا نسي جزءا من أجزاء النافلة وتذكره قبل أن يدخل في ركن بعده
رجع إلى ذلك الجزء المنسي فأتى به وبما بعده على الترتيب كما في
الفريضة ، سواء كان الجزء المنسي ركنا أم غيره ، وإذا تذكره بعد أن
دخل في ركن بعده ففي الرجوع إليه اشكال ولا يترك الاحتياط .
[ المسألة 869 ]
إذا نسي سجدة واحدة أو تشهدا من صلاة النافلة ، فلا يترك
الاحتياط بقضائهما بعد التسليم ، ولا يترك الاحتياط بسجود السهو
إذا فعل ما يوجبه في النافلة .
[ المسألة 870 ]
إذا زاد في النافلة ركعة ولو سهوا بطلت ، وكذلك إذا شك فيها بين
الاثنتين والثلاث فبنى على الاثنتين ، ثم تذكر أنها ثلاث .
[ المسألة 871 ]
إذا ظن في عدد ركعات النافلة ، فالأحوط له أن يعمل فيها على ظنه
ما لم يكن موجبا للبطلان بل لا يخلو من قوة .
[ المسألة 872 ]
إذا شرع في بعض النوافل التي قد جعلت لها في الشريعة كيفية
مخصوصة أو حددت في قراءتها سورة خاصة أو آيات معينة ، أو تكرار
سور أو آيات مخصوصة أو نحو ذلك من الخصوصيات ونسي تلك الكيفية
أو تلك السورة المحددة ، رجع إليها وتداركها إذا لم يفت موضع
تداركها ، فإذ فات موضع ذلك لم تتحقق له تلك الصلاة المعينة فإن هو
أرادها فلا بد له من الإعادة .
وإذا كان قد قصد في نيته امتثال تلك النافلة الخاصة على نحو التقييد