[ المسألة 863 ]
إذا شك الإمام في عدد الركعات وكان بعض المأمومين متيقنا بالعدد
وكان بعضهم شاكا فيه رجع الإمام إلى المتيقن منهم .
وأما البعض الآخر الشاك منهم ، فإن حصل له الظن عمل به اعتمادا
على ظن نفسه لا على ظن غيره ، وإن لم يحصل له الظن بشئ فالأحوط
له أن ينوي الانفراد في صلاته ويعمل عمل الشك ، وإذا هو لم ينفرد ،
فلا بد له من أن يعمل على وفق شكه بعد الاتمام فيعيد الصلاة إذا كان
مقتضى شكه الإعادة كما إذا كان شكه في الثنائية أو الثلاثية أو الأولتين
من الرباعية .
ويعيد الصلاة أيضا إذا كان الشك في الأخيرتين من الرباعية وكان
عمل الإمام لا يطابق البناء على الأكثر ، ومثال ذلك أن يكون الشك بين
الثلاث والأربع وكان عمل الإمام بعد رجوعه إلى المتيقن على البناء على
الأقل ، فعلى المأموم الشاك أن يعيد الصلاة إذا أتمها مع الإمام ولم
ينو الانفراد . وإذا عمل الإمام على البناء على الأكثر ، كان على المأموم
بعد أن يتم الصلاة أن يأتي بصلاة الاحتياط .
[ المسألة 864 ]
إذا شك الإمام والمأمومون في عدد الركعات ولم يكن بينهم من يعلم
بعددها ، فللمسألة صور تجب مراعاتها .
( الصورة الأولى ) : أن يتحد الشك بين الجميع ، ومثال ذلك أن يشكوا
جميعا بين الثلاث والأربع مثلا دون اختلاف ، فيجب على الجميع أن
يعملون عمل هذا الشك ، فيبنوا على الأربع ، ويأتوا بعد التسليم بصلاة
الاحتياط .
( الصورة الثانية ) : أن يختلفوا في شكهم بحيث لا يكون بينهم قدر
مشترك ، ومثال ذلك أن يشك الإمام بين الاثنتين والثلاث ، ويشك
المأمومون بين الأربع والخمس ، والحكم أن يعمل كل واحد منهم عمل
شكه الخاص به .