وأما وضع الجبهة على الأرض فلا يتحقق السجود إلا به ، فإذا نسيه
المكلف فلا بد له من العود إليه ولا يفوت محل تداركه إلا بالدخول في
الركوع من الركعة اللاحقة .
وإذا نسي الطمأنينة حال الذكر في الركوع أو السجود وتذكره قبل
رفع الرأس منه فقد تقدم إن الاحتياط لا يترك بأن يأتي بالذكر مطمئنا
بقصد الاحتياط لا بقصد الجزئية .
[ المسألة 766 ]
إذا نسي الانتصاب بعد الركوع ، فإن تذكره قبل وضع الجبهة على
الأرض في السجدة الأولى وجب عليه أن يقوم فيأتي به ثم يسجد ، وإذا
تذكره بعد الدخول في السجدة الثانية فات محل تداركه ، فيجب عليه
أن يمضي في صلاته ولا شئ عليه ، وإذا تذكره في السجدة الأولى
أو بين السجدتين وقبل أن يدخل في السجدة الثانية ، فالأحوط له أن
يعود فيأتي بالانتصاب بعد الركوع ثم يسجد السجدتين ويتم الصلاة
ثم يعيدها ، وكذلك الاحتياط إذا نسي الجلوس بعد السجدة الأولى ولم
يتذكره حتى دخل في السجدة الثانية فيأتي به ويتم الصلاة ثم يعيدها .
[ المسألة 767 ]
إذا نسي الطمأنينة في القيام بعد الركوع وتذكرها قبل أن يضع
جبهته على الأرض في السجدة الأولى ، فالأحوط له أن يعود إلى القيام
ويأتي بالطمأنينة فيه برحاء المطلوبية ، وكذلك إذا نسي الطمأنينة
في الجلوس بعد السجدة الأولى وتذكرها قبل وضع الجبهة في السجدة
الثانية .
[ المسألة 768 ]
قيل إن التسليم الواجب مما يفوت به محل التدارك للجزء المنسي ،
وفيه إشكال ، فإذا نسي المكلف السجدتين من الركعة الأخيرة ولم
يتذكرهما إلا بعد التسليم الواجب ، فإن فعل ما ينافي الصلاة عمدا
وسهوا بطلت الصلاة ، وإن لم يأت بالمبطل فالأحوط لزوما أن يأتي
بالسجدتين وبما بعدهما من التشهد والتسليم وأن يسجد للسهو لاحتمال