[ المسألة 709 ]
يجب رد السلام على الخطيب والواعظ وأمثالهما إذا ابتدأ بالتحية ،
ويكفي الرد من بعض المستمعين ، ولا يسقط وجوب الرد عن المكلف
حتى يعلم أن بعض المقصودين بالتحية قد أجاب ، فإذا شك في ذلك
وجب عليه الرد .
[ المسألة 710 ]
يستحب لمن عطس وإن كان في الصلاة أن يضع أصبعه على أنفه
ويقول : الحمد لله وصلى الله على النبي وآله ، ويستحب ذلك لمن سمع
عطسة غيره أيضا ، ويستحب تسميت العاطس فيقول له : يرحمك الله
أو يرحمكم الله ، ويقول العاطس في جوابه يغفر الله لك أو يغفر الله لكم
ويرحمكم ، والأحوط أن لا يسمت العاطس إذا كان في الصلاة ، ولا
يجوز للعاطس أن يرد التسميت وهو في الصلاة .
[ المسألة 711 ]
إذا تكلم الانسان في صلاته خوفا من ظالم أو دفعا لضرر عن نفسه
أو لبعض المسوغات الأخرى لم يأثم في فعله وبطلت صلاته .
[ المسألة 712 ]
( الخامس ) من منافيات الصلاة : تعمد القهقهة ، والمراد بها الضحك
المشتمل على الصوت والترجيع ، ويلحق بها الضحك المشتمل على الصوت
وإن لم يكن معه ترجيع على الأحوط ، وبحكم العمد ما إذا قهقه مضطرا
أو مقسورا ، فتبطل الصلاة بجميع ذلك .
ولا تبطل الصلاة بالتبسم وإن كان عامدا ، ولا بالقهقهة سهوا إذا
لم تكن ماحية لصورة الصلاة ، وإذا محت صورة الصلاة جرى فيها
الاحتياط المتقدم في المسألة الستمائة والحادية والسبعين ، ولا تبطل
الصلاة إذا امتلأ جوفه ضحكا حتى احمر وجهه ولم يظهر له صوت إلا
إذا كان ماحيا لصورة الصلاة .
[ المسألة 713 ]
( السادس ) : تعمد البكاء لشئ من أمور الدنيا ، أو لذكر ميت ،