[ المسألة 652 ]
تستحب إطالة القنوت في الصلاة ، فقد روي عنهم ( ع ) أفضل الصلاة
ما طال قنوتها ، ويتأكد ذلك في صلاة الوتر ، ويستحب الجهر بالقنوت
في الصلاة الجهرية والاخفاتية سواء كان المصلي منفردا أم إماما أم
مأموما ، على أن لا يسمع الإمام صوته .
[ المسألة 653 ]
يستحب للمكلف أن يكبر قبل القنوت وأن يرفع يديه بالتكبير كما
سبق في نظائره ، فإذا وضع يديه بعد التكبير رفعهما للقنوت .
وقد نسب إلى الأصحاب قده أنه يستحب له أن يرفع كفيه في القنوت
حيال وجهه وأن يبسطهما ، ويجعل باطنهما إلى السماء ، وأن تكونا
منضمتين مضمومتي الأصابع إلا الابهامين ، وأن يكون نظره في حال
القنوت إلى كفيه ، ولم أقف في النصوص على ما أفادوا ، فإذا أتى به
المكلف فليأت به برجاء المطلوبية .
[ المسألة 654 ]
يكره له أن يرفع يديه في القنوت حتى يجاوز بهما رأسه ، ويكره أن
يمسح بهما وجهه ورأسه وصدره بعد وضعهما من قنوت الفريضة ،
ويستحب له ذلك في قنوت النافلة وبعد رفع اليد في الدعاء في غير الصلاة .
[ المسألة 655 ]
ليس للمصلي أن يأتي بالقنوت جالسا في حال الاختيار كما تقدم
في المسألة الثلاثمائة والثالثة والتسعين ، فإذا فعل ذلك عامدا لم يأت
بوظيفة القنوت وعليه أن يتم صلاته ثم يعيدها على الأحوط ، وإذا
فعل ذلك ساهيا وتذكره قبل الدخول في الركوع فالأحوط له أن يأتي
بالقنوت قائما برجاء المطلوبية ثم يركع ، وإذا تذكره بعد الدخول في
الركوع أتم صلاته ولا شئ عليه ، وهذا إذا لم يحصل له خلل في ركن
كما إذا أتى بالركوع جالسا .
[ المسألة 656 ]
إذا نذر القنوت في الصلاة انعقد نذره ، وأصبح القنوت واجبا عليه