[ المسألة 154 ]
يشترط في صحة الصلاة طهارة بدن المصلي من النجاسة حتى ظفره
وشعره ، وطهارة ثيابه الساتر منها وغير الساتر ، وطهارة موضع الجبهة
في السجود ، من غير فرق بين الصلاة الواجبة والمندوبة ، ويشترط
ذلك في صلاة الاحتياط ، وقضاء الأجزاء المنسية في الصلاة ، بل يشترط
ذلك في سجود السهو - على الأحوط - وفي الإقامة .
ويستثنى من اللباس ما لا تتم به الصلاة كالقلنسوة والجورب ،
فتصح الصلاة فيه إذا كان نجسا ، ويستثنى أيضا ما يعفى عنه في
الصلاة من النجاسات ، وسيأتي بيانها في الفصل الآتي إن شاء الله تعالى .
[ المسألة 155 ]
الطواف الواجب والمندوب بمنزلة الصلاة فيشترط في صحته طهارة
الجسد والثياب ، بل يشترط في صحته طهارة بدن الطائف ولباسه عن
كل نجاسة حتى المعفو عنها في الصلاة على الأحوط ، وحتى في ما لا تتم
به الصلاة .
[ المسألة 156 ]
الغطاء الذي قد يلتحف به المصلي في أثناء الصلاة إما لعدم الساتر
غيره أو لبعض الطوارئ الأخر ، إذا كان ملتفا به على نحو يصدق أنه
قد صلى فيه يلحقه حكم اللباس في الصلاة ، فيجب أن يكون طاهرا ،
وإن كان متسترا بغيره .
وإذا لم يصدق عليه أنه صلى فيه ، وإنما استعمله كالدثار وشبهه
لم تجب فيه الطهارة .
[ المسألة 157 ]
يكفي في موضع الجبهة أن يكون المقدار الواجب منه في السجود
طاهرا ، فلا يضر أن تقع الجبهة على موضع بعضه نجس إذا كان البعض
الطاهر الذي وقعت عليه يحصل به مسمى السجود ، وكانت نجاسة
الباقي منه غير مسرية ، ولا تضر نجاسة باطنه إذا كان سطحه الذي