[ المسألة 560 ]
السادس : أن تبقى المساجد في مواضعها حتى يتم الذكر في كل واحدة
من السجدتين فإذا رفع بعض المساجد حال الذكر أو في أثنائه وكان عامدا
بطلت صلاته ، وإذا رفع ما عدا الجبهة من المساجد ساهيا وتذكر قبل
رفع رأسه وجب عليه أن يضع المساجد في مواضعها ويعيد الذكر ، وإذا
رفع جبهته فقد فات موضع التدارك ، فعليه أن يتم صلاته ولا شئ
عليه وإذا وضع جبهته ليتدارك الذكر بطلت صلاته .
ولا مانع من أن يرفع غير الجبهة من مساجده السبعة عن الأرض
في غير حال الذكر وإن كان عامدا ، فإذا أراد أن يشرع في الذكر وضعها
في مواضعها إلى أن يتم الذكر .
[ المسألة 561 ]
السابع : أن يكون موضع جبهة المصلي في سجوده مساويا لموقفه أو
يكون أرفع منه أو أخفض بما لا يزيد على أربع أصابع مضمومة ، وهذا
إذا كانت الأرض مستوية ، ويغتفر التفاوت بينهما إذا كانت الأرض
منحدرة انحدارا تدريجيا من موضع السجود إلى موقف المصلي أو
بالعكس ، وإن زاد على المقدار المذكور .
ولا يضر أن يرتفع بعض المساجد الأخرى غير الجبهة على موقف
المصلي أو ينخفض عنه بأكثر من ذلك وإن كانت الأرض مستوية ما لم
يخرج به السجود عن مسماه عرفا ، ولا يضر أن يرتفع بعض المساجد
على بعض أو ينخفض عنه حتى الجبهة إلا إذا خرج عن مسمى السجود .
[ المسألة 562 ]
الثامن : أن يضع المصلي جبهته على الأرض أو على ما تنبته ، بشرط
أن لا يكون مما يأكله الانسان أو يلبسه عادة ، وقد تقدم بيان ذلك في
الفصل العاشر من هذا الكتاب .
[ المسألة 563 ]
التاسع : أن يكون موضع الجبهة في السجود طاهرا من النجاسة والمتنجس