ومن أي شئ حكم الشارع بأن له حكم النجاسة كالرطوبة التي تخرج
بعد البول أو بعد المني وقبل الاستبراء منهما ، وكأحد أطراف الشبهة
المحصورة للنجاسة المعلومة بالاجمال ، وليراجع أول الفصل العاشر من
كتاب الطهارة والمسألة المائة والسابعة والخمسين منه .
[ المسألة 564 ]
العاشر : أن يأتي بالذكر على النهج العربي في الحروف والكلمات
والحركات والسكنات والموالاة بين الحروف وبين الكلمات على حد
ما تقدم في ذكر الركوع وفي القراءة .
[ المسألة 565 ]
الجبهة هي الموضع المستوي ما بين الجبينين ، وما بين قصاص شعر
الرأس وطرف الأنف الأعلى والحاجبين ، ويكفي أن يضع على الأرض
منها ما يصدق بوضعه مسمى السجود وإن كان أقل من الدرهم ، ولا
يشترط أن يكون هذا المقدار متصلا أو مجتمعا ، نعم يعتبر أن لا يكون
متباعد الأجزاء فيكفي السجود على السبحة من الطين غير المطبوخ وعلى
الحصى المتصل بعضها ببعض إذا وقع عليها من الجبهة ما يصدق به
مسمى السجود .
[ المسألة 566 ]
يعتبر في السجود أن تباشر الجبهة الشئ الذي يسجد عليه ، فإذا
كان على الجبهة أو على الشئ ما يمنع من ذلك لم يكف السجود عليه ،
حتى الوسخ إذا تراكم على التربة أو الشئ الذي يسجد عليه ، فأصبح
حائلا دون وصول الجبهة إليه فلا بد من إزالته إذا أراد السجود عليه
وإذا كان قليلا لا يعد حائلا فلا مانع من السجود ، وكذلك إذا كانت
المواضع الخالية من الحائل متفرقة غير متباعدة نظير ما تقدم في السجود
على الحصى فلا بأس بالسجود عليه .
وإذا تدلى الشعر على الجبهة فحال بينها وبين موضع السجود وجب
رفع الشعر حتى يحصل القدر الواجب من السجود ، وإذا سجد على