القاء ثقل البدن عليها ، وإن كان الأحوط استحبابا ذلك ، ولا تجب
المساواة بين الأعضاء في الاعتماد ، ويجوز له أن يشارك معها غيرها من
الأعضاء كالذراع وأصابع القدمين .
[ المسألة 571 ]
إذا سها المكلف فوضع جبهته على موضع مرتفع لا يصدق معه السجود
عرفا لارتفاعه ، فالأحوط له أن يرفع جبهته ثم يضعها على موضع يتحقق
معه السجود ويصح عليه ولا يجر جبهته جرا .
وإذا وضعها على موضع مرتفع يصدق معه السجود عرفا ، ولكنه
لا يغتفر شرعا لأنه يزيد على أربع أصابع من موقفه ، فالأحوط أن يجر
جبهته جرا حتى يضعها على موضع يجوز السجود عليه ، ولا يرفع جبهته
ثم يضعها لاحتمال زيادة السجدة إذا رفعها ، وإذا لم يمكنه جر جبهته ،
فالأحوط له أن يرفع رأسه ويأتي بالسجدة ويتم صلاته ثم يعيدها .
[ المسألة 572 ]
إذا وضع جبهة ساهيا على موضع لا يصح السجود عليه وجب على
الأحوط أن يجرها إلى ما يصح السجود عليه ولا يرفعها ثم يضعها عليه
لأنه يستلزم احتمال زيادة السجدة .
وإذا لم يتمكن من جر الجبهة رفع رأسه على الأحوط وأتى بالسجدة
وأتم صلاته ثم أعادها ، من غير فرق بين أن يلتفت في أثناء الذكر أو
بعد اتمامه ، وإذا لم يلتفت إلى سهوه إلا بعد رفع رأسه من السجود
صحت صلاته والأحوط استحبابا إعادتها .
[ المسألة 573 ]
يجوز للمكلف إذا وضع جبهته على ما يصح السجود عليه أن يجرها إلى
موضع آخر أفضل من الأول مثلا أو أحوط ، أو يكون السجود عليه
أرفق بالمصلي ، ولا يبتدئ بالذكر حتى تستقر الجبهة وتحصل الطمأنينة .
[ المسألة 574 ]
إذا سجد المصلي فارتفعت جبهته عن الأرض قهرا ثم عادت ، فعليه