الصلاة الفريضة وغيرها ، واليومية وغيرها ، والراتبة وغيرها ، وفي
بطلان النافلة بزيادة الركوع ومطلق الركن سهوا إشكال ، فلا يترك
الاحتياط فيها .
[ الفصل الثاني والعشرون ]
[ في سجود الصلاة ]
[ المسألة 553 ]
تجب على المكلف في كل ركعة من الصلاة سجدتان ، سواء كانت الصلاة
فريضة أم نافلة ، وتستثنى من ذلك صلاة الأموات ، فلا سجود فيها ولا
ركوع وقد تقدم ذكرها ، والسجود الواجب هو وضع الجبهة على الأرض
أو ما يقوم مقامها بقصد التذلل والخضوع لله سبحانه ، وعلى هذا تدور
زيادة السجدة أو السجدتين ونقصهما ، وتترتب الأحكام الآتي ذكرها .
[ المسألة 554 ]
السجدتان في الركعة الواحدة ركن من أركان الصلاة ، فإذا تركهما
المصلي معا بطلت صلاته ، سواء كان عامدا في ذلك أم ساهيا ، وإذا زاد
سجدتين في ركعة واحدة وكان عامدا بطلت صلاته كذلك ، ويشكل
الحكم إذا زادهما سهوا ، فلا يترك الاحتياط بأن يتم الصلاة ثم يعيدها .
وتبطل الصلاة بنقصان سجدة واحدة وبزيادتها إذا كان عامدا في
فعله ، ولا تبطل بنقصان السجدة الواحدة ولا بزيادتها إذا كان ساهيا .
[ المسألة 555 ]
تجب في السجود عدة أمور :
( الأول ) : وضع المساجد السبعة على الأرض على النحو الذي يأتي
تفصيله في المسائل الآتية ، والمساجد السبعة هي الجبهة ، والكفان ،
والركبتان ، وابهاما الرجلين ، وقد ذكرنا أن تحقق موضوع السجود
يدور مدار وضع الجبهة ، وبه تحصل الزيادة والنقصان في السجود ،
فإذا هوى إلى الأرض ووضع مساجده عليها ما عدا الجبهة لم يصدق