الطين فلصق بجبهته فلا بد من إزالته للسجدة الثانية ، ولا يمنع التراب
اليسير الذي لا يعد حائلا ، ولا اللون الذي لا يكون جرما ، ولا يعتبر في
غير الجبهة من المساجد أن يباشر الأرض أو الشئ الذي يسجد عليه .
[ المسألة 567 ]
المسجد في الكفين هو باطنهما ، فيجب وضعه في السجود مع القدرة
ولا يكفي وضع ظاهرهما إلا مع الضرورة ، فيجزي وضعه حين ذاك ،
وإذا لم يمكنه وضع باطن الكفين ولا ظاهرهما كمن قطع كفه انتقل
إلى الأقرب فالأقرب إلى الكف ، كالمعصم والزند والذراع والمرفق
والعضد ، والأحوط وضع جميع الكفين في السجود مع الاختيار ولا
يكفي المسمى أو الأصابع ، فضلا عن رؤوس الأصابع أو ضم أصابع
الكف والسجود عليها .
[ المسألة 568 ]
الركبة هي مجمع عظمي الساق والفخذ ، والمسجد من الركبتين هو
ظاهرهما ويكفي وضع المسمى منه ولا يجب الاستيعاب ، ولا يجزي
السجود على أحد جانبي الركبة اختيارا ولا على باطنهما إذا أمكن ذلك .
[ المسألة 569 ]
الأحوط أن يضع طرفي الابهامين من الرجلين في السجود ولا يتعين
ذلك ، فله أن يسجد على أي جزء من الأنملة العليا من الابهام وعلى
ظاهر الابهام وباطنه وإذا قطع ابهام رجله سجد على ما بقي منه ،
فإذا استؤصل الابهام كله سجد على سائر أصابعه ، وإذا قطعت جميع
أصابعه ، سجد على موضع الابهام من قدمه .
[ المسألة 570 ]
الواجب في السجود على المساجد السبعة هو أن يضعها على المواضع
بمقدار يصدق معه السجود ويحصل التمكن والاستقرار ، وهذا هو
المقدار الواجب من الاعتماد على الأعضاء السبعة في السجود ، ولا يجب