[ المسألة 538 ]
إذا تحرك المصلي مضطرا أو مقهورا في حال الركوع حتى خرج عن
الاستقرار وجب عليه أن يترك الذكر الواجب في تلك الحال حتى
يستقر ، وإذا أتى بالذكر عامدا قبل الاستقرار والطمأنينة بطلت
صلاته ، وإذا أتى به في تلك الحال ساهيا أو مقهورا فالأحوط إعادته
بعد أن يستقر ، ويأتي به بقصد الاحتياط والقربة .
[ المسألة 539 ]
لا تضر الحركة اليسيرة التي لا تنافي الاستقرار والطمأنينة عرفا ،
ولا تضر حركات أصابع اليد أو أصابع الرجل .
[ المسألة 540 ]
إذا انحنى المصلي حتى بلغ أول حد الركوع وأتى بالذكر الواجب
مطمئنا ، ثم ازداد انحناءا حتى ساوى ظهره أو زاد عليه لم يضره ذلك ،
سواء أتي بذكر مندوب أم لا ، ولا يكون ذلك من زيادة الركوع ، وكذلك
العكس ، كما إذا انحنى حتى ساوى ظهره وأتى بالذكر الواجب ثم رجع
إلى أول حد الركوع وأطال الذكر .
وإذا انحنى بمقدار الركوع وأتى بالذكر ، ثم ارتفع قليلا حتى
خرج عن حد الركوع عرفا ثم رجع إلى حد الركوع فالأحوط إعادة
الصلاة .
[ المسألة 541 ]
إذا شك في أن لفظ العظيم بالظاء ، أو بالضاد ، لم يجز له أن يأتي
بالذكر على الوجهين ، والأحوط له أن يترك التسبيحة الكبرى ويأتي
بثلاث صغريات أو بمطلق الذكر .
ويجوز له أن يختار أحد الوجهين فيأتي به متقربا لاحتمال أنه هو
المطلوب ، ثم يفحص بعد فراغه من الصلاة فإذا تبين له أن ما أتى به
مطابق للواقع صحت صلاته ، وإذا ظهر أنه غلط أعاد الصلاة ، وقد
تقدم نظيره في القراءة .