[ المسألة 542 ]
يستحب للمصلي أن يكبر للركوع وهو منتصب قبل أن يهوي له ،
وقد ذكرنا في المسألة الأربعمائة والسادسة عشرة أن موضع التكبير
المستحب هو حال الانتصاب قبل الركوع أو السجود أو بعد السجود ،
فإذا أتى به في حال الهوي أو حال النهوض فقد أتى به في غير محله ولا
يجوز تعمد ذلك ، ولا تبطل به الصلاة ، فإذا شاء التكبير في حال الهوي
أو حال النهوض فليكن بقصد مطلق الذكر لا بقصد التكبير للركوع أو
السجود .
[ المسألة 543 ]
يستحب له أن يرفع اليدين بالتكبير ، وقد تقدم بيانه في فصل
تكبيرة الاحرام .
[ المسألة 544 ]
يستحب له أن يضع كفيه على ركبتيه مفرجتي الأصابع ، ويمكنهما
من عيني الركبتين وأن يضع اليد اليمني على الركبة اليمنى أولا ، ثم
يضع اليد اليسرى على الركبة اليسرى ، وإن تضع المرأة يديها على
فخذيها فوق ركبتيها .
[ المسألة 545 ]
يستحب له أن يرد ركبتيه إلى خلفه وأن يسوي ظهره في ركوعه
بحيث لو صبت عليه قطرة ماء لاستقرت في مكانها ، وأن يمد عنقه
ويجنح بمر فقيه ويكون نظره بين قدميه .
[ المسألة 546 ]
يستحب أن يقول قبل الذكر الواجب : ( اللهم لك ركعت ولك
أسلمت وبك آمنت ، وعليك توكلت وأنت ربي ، خشع لك قلبي وسمعي
وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخي وعصبي وعظامي وما
أقلته قدماي غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر ) ، وأن يكرر
التسبيح ثلاثا أو خمسا أو سبعا ، وقد تقدم استحباب إطالة الذكر ،