[ المسألة 518 ]
يجب رفع الرأس بعد الفراغ منه حتى ينتصب قائما ، فإذا ترك
القيام بعد الركوع عامدا وسجد بطلت صلاته .
[ المسألة 519 ]
تجب الطمأنينة في القيام بعد الركوع ، فإذا تركها عامدا بطلت
صلاته .
[ المسألة 520 ]
لا يجب وضع اليدين على الركبتين في الركوع فإذا تركه عامدا لم
تبطل صلاته وإن كان الأحوط استحبابا عدم تركه .
[ المسألة 521 ]
إذا عجز عن الانحناء التام بنفسه واحتاج إلى الاعتماد على شئ
وجب عليه أن يعتمد وينحني بالمقدار الواجب ، فإذا هو لم يستطع
ذلك حتى مع الاعتماد أتى بالقدر الممكن من الانحناء وهو قائم ، ولا
يصح له مع ذلك أن يركع وهو جالس ، وإن أمكنه وهو جالس أن يأتي
بالركوع التام .
فإذا عجز عن الانحناء أصلا وهو قائم وجب عليه أن يصلي قائما مع
الركوع جالسا ويتم صلاته كذلك ، ثم يعيد الصلاة قائما مع الايماء في
حال القيام إلى الركوع ، وعليه أن يغمض عينيه في حال الايماء إلى
الركوع على الأحوط .
وإن لم يمكنه الانحناء حتى جالسا ومعتمدا ، صلى قائما وأومأ
للركوع برأسه ، وضم إليه تغميض العينين على الأحوط .
وإذا عجر عن الايماء غمض عينيه وجعل ذلك ركوعا ثم فتح عينيه
وجعل ذلك رفعا من الركوع وأتى بالذكر الواجب في حال الايماء أو
في حال غمض العينين .
[ المسألة 522 ]
إذا أتى بالركوع جالسا أو موميا له وهو قائم أو منحنيا بالانحناء